ولو لم يجز ; لأن القاسم ليس بقاض والقاضي هو المخصوص بأن يكتفى بقوله في الإلزام . فأما القاسم فيما يشهد به [ ص: 104 ] كغيره فلا تتم الحجة بقول الواحد ، وكذلك شهد قاسم واحد على القسمة فالأمين يصدق في نزاهة نفسه ; لأنه يذكر وجوب الضمان عليه ولا يصدق على الآخر أنه قبض ; لأنه ليس بقاض فالحجة لا تتم بقوله أمين القاضي إذا أمره القاضي أن يدفع مالا فقال قد دفعته ، وأنكر المدفوع إليه