; لأن ذلك منهي عنه قال صلى الله عليه وسلم { ولا يحلفه بغير الله تعالى } . وقال صلى الله عليه وسلم { من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر } ولا يستقبل به القبلة ولا يدخله المسجد وحيثما يحلفه فهو مستقيم ; لأن المقصود تعظيم المقسم به ، وذلك حاصل سواء حلفه في المسجد ، أو في غير المسجد استقبل به القبلة ، أو لم يستقبل من حلف بغير الله فقد أشرك رحمه الله يقول في المال العظيم يستحلف والشافعي بمكة عند البيت وبالمدينة بين الروضة والمنبر ، وفي بيت المقدس عند الصخرة ، وفي سائر البلاد في الجوامع لحديث رضي الله عنه فإنه رأى قوما يستحلفون عند عبد الرحمن بن عوف البيت قال أعلى دم أم أمر عظيم من المال لقد خفت أن يتهيأ الناس لهذا البيت ، وهذا نوع مبالغة للاحتياط فقد يمتنع الإنسان من اليمين في هذا الموضع ما لا يمتنع منها في سائر المواضع ولسنا نأخذ بهذا لما فيه من الزيادة على النصوص الظاهرة وهي تعدل النسخ عندنا ، وقد ظهر عمل الناس بخلافه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ، وفيه أيضا بعض الحرج على القاضي