وكذلك ; لأن وصلة الزوجة كوصلة الولاد في المنع من قبول الشهادة . وإذا شهادة الزوج لامرأته الأمة وشهادة المرأة لزوجها المملوك جازت شهادته ; لأن المردود لم يكن شهادة فالشهادة لا تتحقق إلا ممن هو أهل بخلاف الفاسق إذا شهد في حادثة فردت شهادته ، ثم أعادها بعد التوبة فإنها لا تقبل ; لأن المردود كان شهادة والفسق لا يخرجه من أن يكون أهلا للولاية فلا يخرجه من أن يكون أهلا للشهادة ، وإنما لا تقبل شهادته لتهمة الكذب . فإذا كان المردود شهادة فهي شهادة حكم الحاكم ببطلانها بدليل شرعي فليس له أن يصحها بعد ذلك وبعضهم يشير إلى فرق آخر فيقول لعل الفاسق قصد بالتوبة ترويج شهادته فلا يوجد ذلك في الرقيق والصغير فإنه ليس إليه إزالة الرق والصغر ، ولكن هذا ليس بقوي فالكافر إذا شهد على مسلم فردت شهادته ، ثم ادعاها بعد الإسلام تقبل ، وهذا المعنى موجود فيه فعرفنا أن الاعتماد على كون المؤدى شهادة كما قررنا . وإذا تحمل المملوك شهادة لمولاه فلم يؤدها حتى عتق ، ثم شهد بها جاز ; لأن التحمل بالمعاينة والسماع والرق لا ينافي ذلك ، وعند الأداء هو أهل لشهادته ولا تهمة في شهادته فهو نظير الصبي إذا تحمل وشهد بعد البلوغ ، وكذلك شهد المكاتب أو العبد ، أو الصبي عند القاضي بشهادة فردها ، ثم شهد بها بعد العتق والكبر جازت شهادته ; لأن التحمل كان صحيحا مع قيام الزوجية ، وعند الأداء ليس بينهما سبب التهمة . الزوج إذا أبان امرأته ، ثم أدى الشهادة لها