فإن وقت أخذ بأول الوقتين ; لأن صاحب أسبق التاريخين أثبت الملك لنفسه بالشراء في وقت لا ينازعه فيه غيره والآخر بينة إنما أثبت الشراء من غير المالك ، وإن وقت أحد البينتين دون الأخرى فهي لصاحب الوقت ; لأن الشراء من غير المالك حادث فيحال بحدوثه على أقرب الأوقات حتى يثبت سبق [ ص: 162 ] التاريخ فالذي لم توقت شهوده إنما أثبت شراءه في الحال وصاحبه أثبت الشراء من حين أرخت شهوده فهو أولى إلا أن تكون الدار في يد الآخر فهي لصاحب اليد حينئذ ; لأن تمكن ذي اليد من القبض دليل سبق عقده ، وهذا دليل معاين ، وفي حق الآخر التاريخ مخبر به ، وليس الخبر كالمعاينة ، ولأن حاجة الخارج إلى إثبات الاستحقاق على ذي اليد ، وليس في بينته ما يوجب ذلك ، وإن أرخت شهوده لجواز أن يكون شراء ذي اليد سابقا فإن لم يوقتا فكل واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ نصفها بنصف الثمن ، وإن شاء ترك ; لأن استواء الحجتين الحكم هو القضاء بها بينهما نصفان فقد تفرقت الصفقة على كل واحد منهما وببعض الملك قبل البعض والتبعيض في الأملاك المجتمعة عيب فيخير كل واحد منهما إن شاء أخذ نصفها بنصف الثمن ، وإن شاء ترك ، وكذلك لو كان أحدهما ابن البائع ، أو مكاتبه ; لأنه في حكم الشراء منه هو كأجنبي آخر . فكذلك في دعوى الشراء عليه . دار في يد رجل ادعاها رجلان كل واحد منهما يقيم البينة أنه اشتراها منه بألف درهم