باب ما يكون بين الرجلين فيه خصومة
( قال رحمه الله فإن أقام [ ص: 170 ] المرتهن البينة أنها رهن في يده فلا خصومة بينهما ) ; لأنه أثبت ببينته أن يده فيها يد حفظ لا يد خصومة فالمرهون عينه أمانة في يد المرتهن بمنزلة الوديعة ولئن كان مضمونا فهو ضمان لا يوجب الملك له في العين بحال ، ولو كان مضمونا ضمانا يوجب الملك له إذا تقرر كالمغصوب لم يكن خصما فيه لمدعي الملك . دار في يد رجل رهن والراهن غائب فادعاها رجل وأقام البينة
فإذا كان دون ذلك أولى ، وكذلك لو فلا خصومة بينه وبين المدعي ; لأن دعوى الملك لا تسمع في العين إلا على ذي اليد واليد فيها مستحقة للمرتهن وهو غائب والإجارة والعارية في ذلك كالرهن ، وإن لم يقم ذو اليد البينة على ذلك فهو خصم لظهور يده فيها ومنفعة المدعي منها بيده فلا يخرج من خصومته بمجرد قوله ، وكذلك لو كان المرتهن الذي الدار في يده غائبا والراهن حاضرا فهو خصم فيها ; لأن بينته على هذا لا تقبل وبدون البينة لا يخرج من خصومته يوضحه أنه إنما يخرج ذو اليد من الخصومة إذا أحال المدعي على رجل معروف يتمكن من الخصومة معه حتى لو قال أنها ليست لي ولم ينسبها إلى أحد لم تندفع الخصومة عنه فلأن لا تندفع بقوله ليست لي أولى ، وإن أقر المدعي أنها في يده بإجارة ، أو عارية ، أو رهن فلا خصومة بينهما فيها ; لأن إقراره ملزم إياه ، وقد أقر أنه ليس بخصم له ، وإن كان قال هو لرجل عارية عندي وأقام البينة على ذلك فلا خصومة بينهما ; لأنهما تصادقا على أن أصل الملك فيها لفلان فتكون أصولها إلى يد ذي اليد من جهة فلان وفلان ذلك لو حضر لم يكن بينه وبين ذي اليد خصومة لإقرار ذي اليد له بها عليه . فكذلك لا خصومة بينه وبين من يدعي تلقي الملك من جهة فلان إلا أن يقيم المدعي البينة أن البائع وكله بقبضها منه . فإذا أقام البينة على ذلك يجب على ذي اليد دفعها إليه ; لأنه أثبت البينة أنه أحق بإمساكها وإثبات اليد عليها من ذي اليد والعروض في جميع ما ذكر كالعقار . المدعي ادعى أنه اشتراها من فلان وادعى ذو اليد أن فلانا ذلك أسكنها إياه ولم يقم البينة على ذلك