ص ( وجاز عن دين بما يباع به )
ش : هذا إذا ، وأما إذا أخذ عن دين من جنسه فإنه يجوز [ ص: 82 ] أن يأخذ عنه أقل منه ولا يجوز كان المأخوذ من غير الجنس . بيعه بأقل من جنسه
ص ( كمائة دينار ودرهم عن مثلهما )
ش : هذه مسألة المدونة قال أبو الحسن عن ابن يونس وسواء أخذ منه الدرهم نقدا ، أو أخذ منه المائة دينار نقدا ، أو أخره بها ; لأنه لا مبايعة هنا ، وإنما هو قضاء وحطيطة فلا تهمة في ذلك ولو كانت المائة الدينار ، أو المائة الدرهم لم تحل لم يجز ; لأنه وضع وتعجل ا هـ .