( ) ليصح ( مع شروط البيع ) لغير الربوي ما عدا الرؤية وقيل المراد شروط المبيع في الذمة فلا يحتاج لاستثناء الرؤية ويؤيده ما قدمه من صحة يشترط له ( أمور ) أخرى سبعة اختص بها فلذا عقد لها هذا الكتاب . سلم الأعمى
( أحدها ) الذي هو بمنزلة الثمن في البيع وأخذ غير واحد من قولهم تسليم أنه لا يكفي استبداد المسلم إليه بالقبض لأنه في المجلس مما لا يتم العقد إلا به فاشترط فيه اختيار المتعاقدين كالصيغة لكن رددته عليهم في شرح الإرشاد بأن القبض في الربويات كذلك . تسليم رأس المال
وقد صرحوا بأنه لا يشترط الإقباض فيها فهنا أولى وحينئذ فالتعبير بالتسليم جرى على الغالب والفرق بين البابين في ذلك بعيد جدا فلا يلتفت إليه لاتفاقهم على أنه يحتاط للربا ما لا يحتاط لغيره ( في المجلس ) الذي وقع به العقد قبل التفرق منه وإن قبض فيه المسلم فيه ، ولو بعد التخابر [ ص: 5 ] نظير ما مر في الربا ومن ثم امتنع واشترط حلوله فإن فارقه أحدهما بطل فيما لم يقبض لأنه عقد غرر فلا يضم إليه غرر التأخير وثبت الخيار فيما إذا قبض البعض فقط على الأوجه خلافا التأجيل في رأس المال للسبكي كابن الرفعة لتفريق الصفقة .