الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) الأصح ( أن الوكيل بالبيع ) بحال ( له قبض الثمن وتسليم المبيع ) الذي بيده ما لم ينهه لأنهما من توابع البيع وله قطعا القبض والإقباض في نحو الصرف والقبض من مشتر مجهول والموكل غائب عن البيع لئلا يضيع لا في البيع بمؤجل وإن حل إلا بإذن جديد كما مر وهنا له تسليم المبيع من غير قبض وظاهر إطلاقهم جريان ذلك وإن باعه بحال وصححناه ويوجه بأن إذن الموكل في التأجيل عزل له عن قبض الثمن وإذن له في إقباض المبيع قبل قبض الثمن فلا يرتفع ذلك بما أتى به الوكيل وإن كان أنفع للموكل ويحتمل خلافه لأن الموكل إنما وصى بذلك مع التأجيل لا مع الحلول [ ص: 321 ] أو بحال ونهاه قطعا وليس لوكيل في هبة تسليم قطعا لأن عقدها غير مملك فاندفع إفتاء بعضهم بأن له التسليم لأنه لا فائدة فيها بدونه ( ولا يسلمه ) أي المبيع ( حتى يقبض الثمن ) الحال لخطر التسليم قبله ( فإن خالف ) بأن سلمه له باختياره قبل قبض الثمن ( ضمن ) للموكل قيمة المبيع ولو مثليا وإن زادت على الثمن يوم التسليم للحيلولة فإذا قبضه ردها أما لو أجبره حاكم أي أو متغلب فيما يظهر على التسليم قبل القبض فلا يضمن ثم رأيت الأذرعي قال فإن أكرهه ظالم فكالوديعة فيضمن وعلى ما ذكرته فقد يفرق بأن للمكره هنا شبهة انتقال الملك وثم لا شبهة له بوجه والوكيل بالشراء لا يسلم الثمن حتى يقبض المبيع وإلا ضمن

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله لا في البيع بمؤجل ) عطف على بحال .

                                                                                                                              ش ( قوله وظاهر إطلاقهم إلخ ) كذا م ر ( قوله [ ص: 321 ] أو بحال إلخ ) كأنه عطف على بمؤجل من لا في البيع بمؤجل ( قوله ثم رأيت الأذرعي قال إلخ ) اعتمده م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله بحال ) إلى قوله فاندفع في النهاية ( قوله القبض والإقباض ) أي لأن القبض في المجلس شرط لصحة العقد ا هـ ع ش ( قوله في نحو الصرف إلخ ) أي كالمطعومات ورأس مال السلم ا هـ ع ش ( قوله والقبض ) أي قطعا ا هـ ع ش ( قوله لا في البيع بمؤجل ) عطف على بالبيع بحال ش ا هـ سم ( قوله إلا بإذن جديد ) أي أو دلالة القرينة عليه كما مر أيضا ا هـ ع ش ( قوله وهنا ) أي في البيع بمؤجل ا هـ ع ش ( قوله كما مر ) أي قبيل قول المتن ولا يبيع لنفسه

                                                                                                                              ( قوله من غير قبض ) أي وإن حل الأجل ا هـ ع ش ( قوله وظاهر إطلاقهم إلخ ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله جريان ذلك ) أي عدم جواز قبض الثمن مع جواز تسليم المبيع من غير قبض الثمن ( قوله وإن باعه ) أي ما وكل ببيعه مؤجلا ( قوله وصححناه ) أي على الراجح حيث لا ضرر يلحق الموكل بالحلول ا هـ ع ش ( قوله ويوجه ) أي الجريان ( قوله ذلك ) أي العزل عن القبض والإذن في الإقباض وكذا قوله بذلك ( قوله بما أتى به ) أي بالبيع [ ص: 321 ] حالا ( قوله أو بحال إلخ ) عطف على بمؤجل ا هـ سم ( قوله في هبة ) أي عقدها ( قوله تسليم ) أي للموهوب إلى الموهوب له بأن يقبضه إياه ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله أي المبيع ) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني إلا قوله أي أو متغلب إلى على التسليم قول المتن ( حتى يقبض الثمن ) في العباب ولو بايع وكيلان أو وليان أجبرا مطلقا سم على منهج أي سواء كان الثمن معينا أم في الذمة ا هـ ع ش ( قوله يوم التسليم ) متعلق بقوله قيمة المبيع إلخ ( قوله فإذا قبضه ) أي الموكل الثمن من الوكيل أو المشتري عبارة المغني فإذا غرمها ثم قبض الثمن دفعه إلى الموكل واسترد المغروم ا هـ

                                                                                                                              ( قوله أما لو أجبره حاكم إلخ ) عبارة النهاية والمغني أما لو أجبره حاكم على التسليم قبل القبض فلا ضمان عليه كما في البحر أنه الأشبه حيث كان يرى ذلك مذهبا بالدليل أو تقليدا معتبرا فلو أكرهه عليه ظالم فكالوديعة فيضمن قاله الأذرعي وهو الأوجه ا هـ قال ع ش بعد ذكره كلام التحفة هنا ما نصه وأما على ما استوجهه الشارح م ر من الفرق بين إكراه الظالم وإكراه الحاكم الذي يراه فقد يشكل إلحاق المتغلب بالحاكم إلا أن يقال المتغلب يصير كالحاكم لدفع المفاسد المتولدة بالفتن لمخالفته ا هـ وقوله إلا أن يقال المتغلب إلخ هو الأقرب ( قوله للمكره ) بفتح الراء ( قوله هنا ) أي في تسليم المبيع قبل القبض

                                                                                                                              ( وقوله وثم ) أي في الوديعة ( قوله وإلا ) أي بأن سلمه له باختياره قبل قبض المبيع ( قوله وإلا ضمن ) أي القيمة للحيلولة قياسا على ما مر له في تسليم المبيع قبل قبض الثمن ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية