الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال رجل ) لآخر عليه ، أو عنده مال للغير ( وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين ) استعمال عند في الدين تغليبا بل وحده صحيح كما يعلم مما يأتي في الإقرار ( أو عين وصدقه ) الذي عنده ذلك ( فله دفعه إليه ) لأنه محق بزعمه نعم ينبغي أن يحمل ما ذكر في العين على ما إذا ظن إذن المالك له في قبضها بقرينة قوية [ ص: 352 ] حتى لا ينافي قولهم ولا يجوز دفع العين لمدعي وكالة لم يثبتها ؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وحينئذ ، فلا اعتراض على المتن لظهور المراد مع النظر لقولهم المذكور وإذا دفع إليه فأنكر المستحق وحلف أنه لم يوكل فإن كان المدفوع عينا استردها إن بقيت وإلا غرم من شاء منهما ولا رجوع للغارم على الآخر ؛ لأنه مظلوم بزعمه قال المتولي هذا إن لم تتلف بتفريط القابض وإلا فإن غرمه لم يرجع ، أو الدافع رجع ؛ لأن القابض وكيل بزعمه والوكيل يضمن بالتفريط والمستحق ظلمه وماله في ذمة القابض فيستوفيه بحقه ، أو دينا طالب الدافع فقط ؛ لأن القابض فضولي بزعمه وإذا غرم الدافع فإن بقي المدفوع عند القابض استرده ظفرا وإلا فإن فرط فيه غرمه وإلا فلا ( والمذهب أنه لا يلزمه ) الدفع إليه ( إلا ببينة على وكالته ) لاحتمال أن الموكل ينكر فيغرمه فإن لم تكن له بينة لم يكن تحليفه ؛ لأن النكول كالإقرار وقد تقرر أنه ، وإن صدقه لا يلزمه الدفع إليه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لآخر ) متعلق بقال ش ( قوله : نعم ينبغي . إلخ ) اعتمده م ر ( قوله : على ما إذا ظن ) قد يقال هذا يستغنى عنه بقوله : وصدقه ؛ لأن معناه وقع في قلبه صدقه ويجاب بأن وقوع الصدق في قلبه لا يلزم أن يكون بقرينة قوية ( قوله : [ ص: 352 ] استردها ) أي المستحق وقوله : من شاء منهما أي الرجل والآخر ش ( قوله قال المتولي . إلخ ) قال في شرح الروض وزاد صاحب الأنوار في الاستثناء فقال إلا أن شرط الضمان على القابض لو أنكر المالك ، أو تلف بتفريط القابض فيرجع الدافع حينئذ . ا هـ . ( قوله : في المتن والمذهب أنه لا يلزمه . إلخ ) قال في الروض وشرحه هذا كله إن صرح بتصديقه في دعواه الوكالة كما هو فرض المسألة وإلا أي ، وإن لم يصرح بتصديقه ، بل كذبه ، أو سكت فله المطالبة أي مطالبته والرجوع عليه بما قبضه منه دينا كان ، أو عينا . ا هـ .

                                                                                                                              ، وفي شرح البهجة وإن لم يصدقه فحضر المستحق وحلف على نفي الوكالة غرم الدافع ثم يرجع هو على القابض ؛ لأنه لم يصدقه . ا هـ . وقوله : غرم الدافع هو ظاهر في الدين وكذا في العين إذا تلفت لكن له تغريم القابض أيضا فليتأمل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( رجل ) أي مثلا ( قوله : لآخر ) متعلق بقال ا هـ سم ( قول المتن بقبض ماله ) بكسر اللام ( قوله تغليبا ) أي للعين على الدين ( قوله : بل وحده ) أي من غير تغليب . ا هـ . ع ش

                                                                                                                              ( قوله : لأنه محق ) إلى المتن في المغني إلا قوله : حتى لا ينافي إلى وإذا دفع وقوله : وحلف أنه لم يوكل وقوله : قال المتولي ( قوله : لأنه . إلخ ) أي الرجل و ( قوله بزعمه ) أي الآخر ( قوله : على ما إذا ظن . إلخ ) قد يقال هذا قد يستغنى عنه بقوله : وصدقه ؛ لأن معناه وقع في قلبه صدقه ويجاب بأن وقوع [ ص: 352 ] الصدق في قلبه لا يلزم أن يكون بقرينة قوية . ا هـ . سم ( قوله : حتى لا ينافي ) أي ما ذكر في العين

                                                                                                                              ( قوله : وحينئذ ) أي حين حمل المذكور ( قوله : وإذا دفع . إلخ ) راجع إلى المتن ( قوله : فأنكر المستحق ) أي وكالة الرجل القابض . ا هـ . رشيدي ( قوله : استردها ) أي المستحق . ا هـ . سم عبارة المغني وشرح الروض أخذها ، أو أخذها الدافع وسلمها إليه . ا هـ . ( قوله : من شاء منهما ) أي الرجل والآخر سم و ع ش ( قوله : ولا رجوع للغارم . إلخ ) عبارة المغني : ومن غرم منهما لا يرجع على الآخر لاعترافهما أن الظالم غيرهما ، فلا يرجع إلا على ظالمه . ا هـ . ( قوله : فإن غرمه ) أي المستحق القابض ( قوله : أو الدافع ) عطف على ضمير النصب في غرمه ( قوله : رجع وكذا يرجع عليه كما في الأنوار إن شرط الضمان عليه ) أي القابض إن أنكر المالك أي الوكالة مغني وشرح الروض

                                                                                                                              ( قوله والمستحق ظلمه ) أي الدافع ( وماله ) أي والحال أن مال المستحق . إلخ ( قوله : فيستوفيه ) أي يجوز للدافع أن يستوفي مال المستحق الذي في ذمة القابض كما له أن يستوفي ماله الآخر ( قوله بحقه ) أي بدل حقه ظفرا ( قوله : أو دينا ) عطف على عينا ( قوله : طالب ) أي المستحق ( قوله : فضولي بزعمه ) أي المستحق فالمقبوض ليس حقه ( قوله استرده ظفرا ) عبارة المغني فله استرداده من القابض ؛ لأنه مال من ظلمه وقد ظفر به . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فإن فرط فيه . إلخ ) أي لما مر أن القابض وكيل بزعم الدافع والوكيل إنما يضمن بالتفريط قال المغني والأسنى وأقره سم هذا كله إن صرح بتصديقه في دعواه الوكالة كما هو فرض المسألة وإلا أي : وإن لم يصرح بتصديقه ، بل كذبه ، أو سكت فله مطالبته والرجوع عليه بما قبضه منه دينا كان ، أو عينا . ا هـ . ( قوله : الدفع إليه ) إلى الفرع في النهاية ( قوله : فإن لم تكن بينة ) أي والحال أنه مكذب له في الوكالة . ا هـ . رشيدي ( قوله : لم يكن له ) أي لمدعي الوكالة و ( قوله : لأن النكول ) أي نكول الآخر عن الحلف ( قوله : وقد تقرر ) أي آنفا في المتن




                                                                                                                              الخدمات العلمية