الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويجوز إقراض ) كل ( ما يسلم فيه ) أي في نوعه فلا يرد امتناع السلم في المعين وجواز قرضه كالذي في الذمة فلو قال أقرضتك ألفا وقبل وتفرقا ثم أعطاه ألفا جاز إن [ ص: 42 ] قرب الفصل عرفا وإلا فلا وإن نازع فيه السبكي .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أي في نوعه ) إلى قوله ولو رد في النهاية إلا قوله لكن في غير الربا لضيقه ( قوله وجواز قرضه ) أي المعين عطف على امتناع السلم ( قوله جاز إن [ ص: 42 ] قرب إلخ ) ؛ لأن الظاهر أنه دفع الألف عن القرض ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإلا فلا ) علله في الروضة تبعا للمهذب فقال ؛ لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل أما لو قال أقرضتك هذه الألف مثلا وتفرقا ثم سلمها إليه لم يضر وإن طال الفصل ا هـ مغني وقوله أما لو إلخ في النهاية مثله .




                                                                                                                              الخدمات العلمية