الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أحال ) المسلم ( به ) المسلم إليه على ثالث له عليه دين أو المسلم إليه ثالثا به على المسلم فالحوالة باطلة بكل تقدير كما يعلم مما يأتي في بابها ( و ) في الصورة الأولى إذا ( قبضه المحال ) وهو المسلم إليه ( في المجلس ) ذكر ليفهم أن ما لم يقبض فيه كذلك بالأولى ( فلا ) يجوز ذلك أي لا يحل ولا يصح لأن المحال عليه يؤديه عن جهة نفسه لا عن جهة المسلم ومن ثم لو قبضه المحيل من المحال عليه أو من المحتال بعد قبضه بإذنه [ ص: 6 ] وسلمه له في المجلس صح بخلاف ما لو أمره المسلم بالتسليم للمسلم إليه ؛ لأن الإنسان في إزالة ملكه لا يصير وكيلا لغيره لكن المسلم إليه حينئذ وكيل للمسلم في القبض فيأخذ منه ثم يرده إليه كما تقرر ولا يصح قبضه من نفسه خلافا للقفال نعم لو أسلم وديعة للوديع جاز من غير إقباض ؛ لأنها كانت ملكا له قبل السلم بخلاف ما ذكر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله باطلة بكل تقدير ) قال في شرح الروض لتوقف صحتها على صحة الاعتياض عن المحال به وعليه وهي منتفية في رأس مال السلم ( قوله الأولى ) وسيأتي بيان الصورة الثانية ( قوله بعد قبضه بإذنه ) قضية ذلك أنه لا بد من إذن جديد وأنه لا يكفي الإذن الذي تضمنته الحوالة وكأن وجهه أن إذن الحوالة إنما هو للحوالة وجهة المحتال لا لجهة المحيل .

                                                                                                                              ( فرع ) قال في الروض ولو أسلم إليه ما في ذمته أو صالح عن رأس المال لم يصح انتهى فلو قال أسلمت إليك العشرة التي في ذمتك مثلا ثم قبضها منه وسلمها [ ص: 6 ] له فهل يصح هذا السلم أو لا .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( به ) أي برأس المال ا هـ ع ش ( قوله المسلم إليه ) مفعول أحال ( قوله فالحوالة باطلة بكل تقدير ) كذا في النهاية والأسنى والمغني زاد الأخيران لتوقف صحتها على صحة الاعتياض عن المحال به وعليه وهي منتفية في رأس مال السلم ا هـ وزاد الأخير ولأن صحتها تستلزم صحة السلم بغير قبض حقيقي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وفي الصورة الأولى ) هي قوله لو أحال المسلم به إلخ وسيأتي بيان الصورة الثانية قبيل قول المتن ويجوز ( قوله وفي الصورة الأولى ) إلى قوله وفي الصورة الثانية في النهاية وإلى قول المتن ويجوز في المغني ( قوله في الصورة الأولى ) الأولى أن يقدره بعد قبضه .

                                                                                                                              ( قوله ذكر ) أي قول المصنف وقبضه المحال ا هـ مغني ( قوله كذلك ) أي مثل ما قبض في المجلس في عدم الجواز ( قوله بإذنه ) أي بإذن جديد فلا يكفي ما تضمنته الحوالة سم على منهج ا هـ ع ش عبارة سم هنا قوله بعد قبضه بإذنه [ ص: 6 ] قضية ذلك أنه لا بد من إذن جديد وأنه لا يكفي الإذن الذي تضمنته الحوالة وكأن وجهه أن إذن الحوالة إنما هو للحوالة وجهة المحتال لا لجهة المحيل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وسلمه له ) أي سلم المحيل المحال به للمحتال وهو المسلم إليه ( قوله أمره ) أي المحال عليه بعد الحوالة ا هـ ع ش ( قوله لأن الإنسان ) وهو هنا المحال عليه ( وقوله لغيره ) وهو هنا المسلم ( قوله فيأخذه منه ) أي يأخذ المسلم المحال به من المسلم إليه ( قوله كما تقرر ) أي بقوله أو من المحتال إلخ ( قوله ولا يصح قبضه ) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي قبض المسلم إليه ما تسلم من مدين المسلم بأمره ( قوله نعم لو أسلم وديعة إلخ ) يؤخذ منه تأييد ما رجحه من عدم اعتبار التسليم ا هـ سيد عمر ( قوله وديعة ) ومثل الوديعة غيرها مما هو ملك للمسلم كالمعار والمستام والمؤجر وغير ذلك مما يفيده التعليل ، والمغصوب لمن يقدر على انتزاعه فإن لم يقدر عليه المسلم ولا المسلم إليه فلا يجوز جعله رأس مال سلم كما لا يجوز بيعه فلو اتفق أن من هو بيده رده على خلاف ما كان معتقدا فيه أو أخذه منه من هو أقوى منه ودفعه لمالكه فسلمه في المجلس لم يصح لأن ما وقع باطلا لا ينقلب صحيحا ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله لأنها كانت إلخ ) وبهذا يفرق بين صحة السلم هنا وفساده فيما لو قال أسلمت إليك المائة التي في ذمتك فإن المائة ثم لا يملكها المسلم إلا بالقبض لأن ما في الذمة لا يملك إلا بذلك ( وقوله قبل السلم ) أي وهي لكونها في يد المسلم إليه يكفي في قبضها مضي زمن يمكن فيه الوصول إليها ا هـ ع ش ( قوله بخلاف ما ذكر ) أي ما تسلمه المسلم إليه من مدين المسلم بأمره .




                                                                                                                              الخدمات العلمية