الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويجوز كونه ) أي رأس المال ( منفعة ) كأسلمت إليك منفعة هذا أو منفعة نفسي سنة أو خدمتي شهرا أو تعليمي سورة كذا في كذا كما يجوز جعلها ثمنا وغيره ( وتقبض بقبض العين ) الحاضرة ومضي زمن يمكن فيه الوصول للغائبة وتخليتها ( في المجلس ) ؛ لأنه الممكن في قبضها فيه فاعتبار القبض الحقيقي محله إن أمكن .

                                                                                                                              وزعم الإسنوي أن الحر لو سلم نفسه ثم أخرجها عن التسليم بطل ؛ لأنه لا يدخل تحت يد اليد مردود لتعذر إخراجه لنفسه كما في الإجارة ويتجه في رأس المال أنه لا يشترط فيه عدم عزة الوجود ويفرق بينه وبين المسلم فيه بأنه لا غرر هنا ؛ لأنه إن أقبضه في المجلس صح وإلا فلا بخلافه ثم ، ثم رأيتهم صرحوا بذلك .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وتخليتها ) إن عطف على الوصول اقتضى أنه لا يعتبر التخلية بالفعل [ ص: 7 ] والظاهر أن ليس كذلك كما يعلم مما تقدم في مباحث القبض مع ما حررناه ثم وإن عطف على مضي لم يقتض ذلك بل اعتبار التخلية بالفعل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله كأسلمت ) إلى قوله ويتجه في المغني والنهاية ( قوله أو منفعة نفسي ) ولا يكفي أسلمت إليك منفعة عقار صفته كذا لما يأتي من أن منفعة العقار لا تثبت في الذمة ا هـ ع ش ( قوله وغيره ) كأجرة وصداق ا هـ مغني قول المتن ( يقبض العين إلخ ) لو تلفت قبل فراغ المدة ينبغي انفساخ السلم فيما يقابل الباقي فليحرر سم على منهج ا هـ ع ش ( قوله للغائبة ) وإن كانت غائبة ببلد بعيد كما هو فلو تفرقا قبل مضي زمن يمكن فيه الوصول إليها انفسخ العقد ا هـ رشيدي ( قوله وتخليتها ) إن عطف على الوصول اقتضى أنه لا تعتبر التخلية بالفعل والظاهر [ ص: 7 ] أنه ليس كذلك كما يعلم مما تقدم في مباحث القبض مع ما حررناه ثم وإن عطف على مضي لم يقتض ذلك بل اعتبار التخلية بالفعل سم على حج والمراد تخليتها من أمتعة غير المسلم ا هـ ع ش عبارة الرشيدي قوله وتخليتها معطوف على مضي وشمل كلامه المنقول وغيره ا هـ .

                                                                                                                              وعبارة المغني ولو جعل رأس المال عقارا غائبا ومضى في المجلس زمن يمكن فيه المضي إليه والتخلية صح لأن القبض فيه بذلك وهو كذلك ا هـ وهي كما ترى صريحة في العطف على المضي المعبر عنه في الشرح والنهاية بالوصول .




                                                                                                                              الخدمات العلمية