( ولو لم يصح ) لاحتمال تلفه فلا يحصل منه شيء ( أو عظيمة صح في الأصح ) ؛ لأن ثمرها لا ينقطع غالبا فالمدار على كثرة ثمرها بحيث يؤمن انقطاعه عادة وقلته بحيث لا يؤمن كذلك لا على كبرها وصغرها أما السلم في كله فلا يصح قيل هذا إنما يناسب شرط القدرة لا شرط معرفة القدر ويرد بأن هذا ذكر كالتتمة والرديف لما بين الشرطين من التناسب . أسلم في ) قدر معين من ( ثمر قرية صغيرة