الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يصح ) السلم ( فيما ندر وجوده كلحم الصيد بموضع العزة ) أي بمحل يعز وجوده به ، ولو بأن لم يعتد نقله إليه للبيع إذ لا وثوق بتسليمه حينئذ ( ولا ) يصح أيضا ( فيما لو استقصى وصفه ) الذي لا بد منه لصحة السلم فيه ( عز وجوده ) لما ذكر ( كاللؤلؤ الكبار ) بكسر أوله فإن ضم كان مفردا وحينئذ تشدد الباء ، وقد تخفف ( واليواقيت ) إذ لا بد فيهما من ذكر الشكل والحجم والصفاء مع الوزن واجتماع ذلك نادر بخلاف صغير اللؤلؤ وهو ما يطلب للتداوي أي غالبا وضبطه الجويني بسدس دينار ولعله باعتبار ما كان من كثرة وجود كباره في زمنهم أما الآن فهذا لا يطلب إلا للزينة لا غير [ ص: 22 ] فلا يصح السلم فيه لعزته ( وجارية ) وبهيمة كأوزة أو دجاجة على الأوجه وإن قلت صفاتها كالزنجية ( وأختها أو ولدها ) مثلا لندرة اجتماعهما مع الصفات المشترطة وإنما صح شرط نحو الكتابة مع ندرة اجتماعها مع تلك الصفات لسهولة تحصيلها بالتعلم ويصح في البلور لا العقيق لاختلاف أحجاره .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قول المصنف ولا يصح فيما ندر وجوده ) قال في شرح العباب نعم لو أسلم حالا في موجود عند المسلم إليه بمحل يندر وجوده فيه صح عند صاحب الاستقصاء وكلام الباقين يدل على ضعفه وأن العبرة بما من شأنه لا بالنظر لفرد خاص على أن هذا الذي عنده قد يتلف قبل أدائه فيعود التنازع المسبب عنه اشتراط عدم عزة الوجود انتهى ومما يشكل عليه أنه لو عين مكيالا غير معتاد فسد وقياس ما قاله صاحب الاستقصاء صحة السلم [ ص: 22 ] في جارية وأختها أو ولدها إذا كان عند المسلم إليه بالصفات هذا والمعتمد عدم الصحة خلافا لصاحب الاستقصاء ( قوله لعزته ) أي بالصفات التي تطلب للزينة .

                                                                                                                              ( قول المصنف وجارية وأختها ) قال في الروض وكذا حامل وشاة ضرع .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ولو بأن لم يعتد إلخ ) وفي هذه الغاية شيء ( قوله إذ لا وثوق بتسلمه ) نعم لو كان السلم حالا وكان المسلم فيه موجودا عند المسلم إليه بموضع يندر فيه صح كما في الاستقصاء ا هـ مغني زاد النهاية وفيه نظر لا يخفى ا هـ قال ع ش قوله م ر وفيه نظر معتمد قال سم على حج بعد نقله كلام صاحب الاستقصاء هذا والمعتمد عدم الصحة خلافا لصاحب الاستقصاء انتهى ا هـ .

                                                                                                                              وفي الإيعاب بعد ذكر كلام الاستقصاء ما نصه وكلام الباقين يدل على ضعفه وأن العبرة بما من شأنه لا بالنظر لفرد خاص على أن هذا الذي عنده قد يتلفه قبل أدائه فيعود التنازع المسبب عنه اشتراط عدم عزة الوجود انتهى ( قوله الذي لا بد منه ) إلى الفرع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولعله إلى المتن ( قوله لما ذكر ) أي لعدم الوثوق بتسليمه ا هـ قول المتن ( كاللؤلؤ الكبار إلخ ) إطلاقهم لنحو اليواقيت وتقييدهم اللؤلؤ بالكبار يقتضي الفرق بينهما وهو بإطلاقه محل تأمل لأن فيه أي نحو اليواقيت صغارا تطلب للدواء فقط فينبغي أن يصح ا هـ سيد عمر .

                                                                                                                              ( قوله وقد تخفف ) ظاهره استواؤهما مفهوما وفرق بينهما بأنه إذا أفرط في الكبر قيل كبار مشددا وإذا لم يفرط كبار بالضم مخففا ومثله طوال بالتشديد والتخفيف كما في المختار فيهما ا هـ ع ش قول المتن ( واليواقيت ) وغيرهما من الجواهر النفيسة نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله وضبطه ) أي الصغير ، وقوله بسدس دينار وقدر ذلك اثنا عشر شعيرة ا هـ ع ش ( قوله بسدس دينار ) أي تقريبا كما قاله فإنه يصح فيه كما مر ولا يصح في العقيق لشدة اختلافه كما قال الماوردي بخلاف [ ص: 22 ] البلور فإنه لا يختلف ومعياره الوزن ا هـ مغني ( قوله فلا يصح السلم فيه ) أي في الصغير المضبوط بما مر خلافا للمغني كما مر آنفا .

                                                                                                                              ( قوله لعزته ) أي بالصفات التي تطلب للزينة ا هـ سم ( قوله صفاتها ) أي الجارية ( قوله كزنجية ) بفتح الزاي وكسرها انتهى مختار وهي مثال لما قلت صفاته وذلك لأن لون الزنج لا يختلف فالصفات المعتبرة هي الطول ونحوه دون اللون ا هـ ع ش قول المتن ( وأختها إلخ ) راجع لما زاده الشارح بقوله وبهيمة إلخ أيضا قول المتن ( وأختها ) أي ولو كان ذلك محل يكثر وجودهما فيه أخذا من قوله م ر لندرة اجتماعهما إلخ وعبارة شيخنا الشوبري على المنهج قال في الإيعاب بعد كلام قرره واعلم أنه لا فرق في ذلك أيضا بين بلد يكثر فيه الجواري وأولادهم بالصفة المشروطة كبلاد السودان وأن لا خلافا لمن زعمه حملا للنص بالمنع على بلد لا يكثر فيه ذلك انتهى ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله مثلا ) أي أو عمتها أو خالتها أو شاة وسخلتها نهاية ومغني ( قوله لا العقيق ) أي فلا يصح السلم فيه ا هـ ع ش ( قوله لاختلاف أحجاره ) أي العقيق .




                                                                                                                              الخدمات العلمية