( والأظهر منعه ) أي لاشتمالها على أجناس مقصودة لا تنضبط ولأن غالبها غير مقصود وهو العظم ( ولا يصح ) السلم ( في مختلف ) أجزاؤه ( كبرمة ) من نحو حجر ( معمولة ) أي محفورة بالآلة واحترز بها عن المصبوبة في قالب وهذا قيد أيضا فيما بعد ما عدا الجلد كما يأتي ( وجلد ) ورق ( وكوز وطس ) بفتح أوله وكسره ويقال في طست ( وقمقم ومنارة ) بفتح الميم من النور ومن ثم كان الأشهر في جمعها مناور لا مناير ( وطنجير ) بكسر أوله وفتحه خلافا لمن جعل الفتح لحنا وهو الدست ( ونحوها ) كإبريق وحب ونشاب لعدم انضباطها باختلاف أجزائها ومن ثم صح في قطع أو قصاصة جلد دبغ واستوت جوانبه وزنا ( ويصح في الأسطال المربعة ) مثلا والمدورة وإن لم تصب في قالب لعدم اختلافها بخلاف الضيقة الرءوس ومحله إن اتحد معدنها لا إن خالطه غيره ( فيما صب منها ) أي المذكورات ما عدا الجلد أي من أصلها المذاب ( في قالب ) بفتح اللام إذ مكسورها البسر الأحمر وقيل يجوز هنا الكسر أيضا وذلك لانضباطها بانضباط قوالبها وفي نقد إن كان رأس المال غيره لا مثله ولا السلم حيث لم ينويا به الصرف لأحد النقدين في الآخر كمطعوم في مثله [ ص: 30 ] ولو غير جنسه ولو حالا ؛ لأن وضع السلم على التأخير وفي دقيق ودهن وبقل وشعر وصوف وقطن وورق ومعدن وعطر وأدوية وبهار وسائر ما ينضبط . السلم ( في رءوس الحيوان ) والأكارع