الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) يشترط في المقرض ( أهلية التبرع ) المطلق ؛ لأنه المراد حيث أطلق وهي تستلزم رشده واختياره فيما يقرضه فلا يرد عليه خلافا لمن زعمه صحة وصية السفيه وتدبيره وتبرعه بمنفعة بدنه الخفيفة وذلك ؛ لأن فيه شائبة تبرع ومن ثم امتنع تأجيله إذ التبرع يقتضي تنجيزه ولم يجب التقابض فيه وإن كان ربويا فلا يصح من محجور عليه وكذا وليه إلا لضرورة بالنسبة لغير القاضي إذ له ذلك مطلقا لكثرة أشغاله وإن نازع فيه السبكي نعم لا بد من يسار المقترض منه وأمانته وعدم الشبهة في ماله إن سلم منها مال المولى والإشهاد عليه وكذا أخذ رهن منه إن رأى القاضي أخذه وله أيضا إقراض مال المفلس بتلك الشروط إذا رضي الغرماء بتأخير القسمة أما المستقرض فشرطه الرشد والاختيار وسيعلم مما يأتي صحة تصرف السفيه المهمل قرضا وغيره وكذا السكران .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله المطلق ) إلى قوله وسيعلم في النهاية والمغني ( قوله ؛ لأنه المراد ) أي التبرع المطلق ( حيث أطلق ) أي التبرع ويدل لذلك أي كون مراد المصنف التبرع المطلق أن الألف واللام أي في التبرع أفادت العموم نهاية ومغني

                                                                                                                              ( قوله واختياره ) فلا يصح إقراض مكروه ومحله إذا كان بغير حق فلو أكره بحق وذلك بأن يجب عليه لنحو اضطرار صح ا هـ ع ش ( قوله فيما يقرضه ) متعلق بأهلية التبرع ( قوله فلا يرد عليه ) تفريع على إرادة المطلق فيما يقرضه وقد يقال إن تقدير فيما يقرضه يدفع ورود ما ذكر أيضا .

                                                                                                                              ( قوله صحة وصيته إلخ ) فاعل فلا يرد ( قوله الخفيفة ) أي التي لا يحتاج إليها في نفقة نفسه كأن كان غنيا كما يأتي له ا هـ م ر ا هـ ع ش ( قوله وذلك ) أي اشتراط أهلية التبرع ( قوله تأجيله ) أي القرض ا هـ ع ش ( قوله ولم يجب إلخ ) عطف على امتنع ( قوله وإن كان ربويا ) أي فيجوز عدم إقباضه في المجلس ولا يشترط قبض بدله في المجلس ا هـ ع ش ( قوله من محجور عليه ) ولا من مكاتب ا هـ كردي ( قوله إذ له ذلك مطلقا ) أي للقاضي قرض مال المحجور عليه من غير ضرورة ا هـ نهاية .

                                                                                                                              ( قوله نعم لا بد إلخ ) صنيعه يفهم أن هذا في القاضي لكن المعنى يقتضي أن بقية الأولياء كذلك ا هـ سم وفيه أن كلام الشارح صريح في أنه لا يجوز للبقية الإقراض لغير ضرورة مطلقا ( قوله لا بد من يسار المقترض منه إلخ ) أي من القاضي قال سم على منهج وهذه الشروط معتبرة في إقراض الولي ويرد عليه أن من الضرورة ما لو كان المقترض مضطرا وقد تقدم عنه على حج أنه يجب على الولي إقراض المضطر من مال المولى عليه مع انتفاء هذه الشروط ومن الضرورة ما لو أشرف مال المولى عليه على الهلاك بنحو مرض وتعين إخلاصه في إقراضه ويبعد اشتراط ما ذكر في هذه الصورة فإن اشتراطه قد يؤدي إلى إهلاك المال والمالك لا يريد إتلافه انتهى .

                                                                                                                              فلعل محل الاشتراط إذا دعت حاجة إلى إقراض ماله ولم تصل إلى حد الضرورة ويكون التعبير بالضرورة عنها مجازا ا هـ ع ش ( قوله إن سلم منها مال المولى ) أي أو كان أقل شبهة ع ش وسيد عمر ( قوله إن رأى القاضي إلخ ) عبارة النهاية والمغني إن رأى ذلك ا هـ قال الرشيدي سيأتي في الكتاب الآتي ترجيح وجوب الارتهان عليه مطلقا وتأويل ما هنا ا هـ وقال ع ش عبارته في أول كتاب الرهن والأوجه الوجوب مطلقا والتعبير بالجواز لا ينافي الوجوب وقولهما إن رأى ذلك أي إن اقتضى نظره أصل الفعل لا إن رأى الأخذ ا هـ وما هنا لا ينافيه لإمكان حمل قوله إن رأى ذلك على أصل القرض وهو لا ينافي كون الرهن والإشهاد واجبين حيث رأى القرض مصلحة لكن عبارة حج إن رأى القاضي أخذه ا هـ وهي لا تقبل هذا التأويل وقوله الأوجه الوجوب مطلقا أي قاضيا أو غيره ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إذا رضي الغرماء ) أي الكاملون فلا عبرة برضا أوليائهم ا هـ ع ش ( قوله بتأخير القسمة ) إلى أن يجتمع المال كله كما نقله عن النص نهاية ومغني ( قوله الرشد والاختيار ) عبارة النهاية والمغني أهلية المعاملة فقط ا هـ قال ع ش أي دون أهلية التبرع ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وكذا السكران ) أي المتعدي .




                                                                                                                              الخدمات العلمية