ويجوز ولا أثر للجهل بها حالة العقد . قرض كف من نحو دراهم ليتبين قدرها بعد ويرد مثلها
وقضية الضابط حل إقراض النقد المغشوش وهو ما اعتمده جمع متأخرون خلافا للروياني ؛ لأنه مثلي تجوز المعاملة به في الذمة وإن جهل قدر غشه لكن في غير الربا لضيقه كما مر بسطه في البيع فتقييد السبكي وغيره ما هنا بما عرف قدر غشه مردود ، ولو رد من نوعه أحسن أو أزيد وجب قوله وإلا جاز ولا نظر للمماثلة السابقة في الربا لضيقه والمسامحة في القرض لأنه إرفاق ومزيد إحسان فإن اختلف النوع كان استبدالا فتجب المماثلة والقبض كما مر في الاستبدال وفي الروضة هنا عن القاضي منع قرض المنفعة لامتناع السلم فيها وفيها كأصلها في الإجارة جوازهما وجمع الإسنوي وغيره أخذا من كلامهما بحمل المنع على منفعة محل معين والحل على منفعة في الذمة وهي منفعة غير العقار كما مر أوائل السلم .