الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن كان ) للمقرض غرض ( كزمن نهب ) والمقترض مليء ( فكشرط ) رد ( صحيح عن مكسر ) فيفسد العقد ( في الأصح ) لأن فيه جر منفعة للمقرض ( وله ) أي المقرض ( شرط رهن وكفيل ) عينا قياسا على ما مر في البيع وإقرار به وحده عند حاكم وإشهاد عليه ؛ لأنه مجرد توثقه فله إذا اختل الشرط الفسخ وإن كان له الرجوع بلا شرط ؛ لأن الحياء والمروءة يمنعانه منه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله لأن الحياء والمروءة يمنعانه منه ) قال في شرح العباب فاندفع قول الإسنوي ما فائدة صحة ذلك مع تمكنه من الفسخ بدونه إلا أن يقال ليس المراد صحة الشرط بل عدم إفساده للقرض انتهى .

                                                                                                                              وأجاب عنه ابن العماد بنحو ما مر وبأن من فوائد الشرط توقف حل تصرف المقترض في القرض على الوفاء به ؛ لأن المقرض لم يبح له التصرف إلا حينئذ وكما لا يحل للمشتري التصرف في المبيع قبل [ ص: 49 ] دفع الثمن إلا برضا البائع انتهى .

                                                                                                                              واعترض ما قاله في المقيس بأنه يحتاج إلى نص وفي المقيس عليه بأنه غير صحيح انتهى ولك رد ما قاله في المقيس بأنه لا يحتاج لنص مع ظهور المعنى الذي قاله كما لا يخفى وفي المقيس عليه بأنه وهم وغفلة عما قالوه فيه المعلوم منه أنه إن كان للبائع حق حبسه تعين القول بحرمة التصرف ؛ لأنها لازمة لبطلانه حينئذ أو ليس له ذلك فلا حرمة لنفوذه منه لرضا البائع به بقرينة تأجيله الثمن أو إقباضه المبيع قبل قبض ثمنه الحال وبأن من فوائده الأمن من الضياع بإنكار أو فوت فهو أمر إرشادي كالإشهاد في البيع انتهى .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله للمقرض غرض ) أي في الأجل وهو إلى قوله وكذا في الإبراء في النهاية إلا قوله وحده وكذا في المغني إلا قوله عينا ( قوله مليء ) أي بالمقرض أو بدله فيما يظهر ا هـ نهاية ( قوله عينا إلخ ) عبارته في البيع وشرطه أي الرهن العلم به بالمشاهدة أو الوصف بصفات السلم وشرطه أي الكفيل العلم به بالمشاهدة أو باسمه ونسبه لا بوصفه بموسر ثقة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإقرار به ) كقوله وإشهاد عليه عطف على رهن ( قوله وحده ) يعني لا مع غيره بأن يقول بشرط أن تقر بالقرض وبدين آخر فإنه يفسد ا هـ كردي ( قوله لأنه ) أي ما ذكر من الرهن وما عطف عليه ( قوله مجرد توثقه ) أي للعقد لا منفعة زائدة ( قوله إذا اختل الشرط ) أي بأن لم يف المقترض به ا هـ كردي ( قوله ؛ لأن الحياء إلخ ) قال في شرح العباب فاندفع قول الإسنوي ما فائدة صحة ذلك مع تمكنه من الفسخ بدونه انتهى سم .

                                                                                                                              ( قوله يمنعانه منه ) أي من الرجوع بلا سبب بخلاف ما إذا وجد فإن المقترض إذا امتنع من الوفاء بشيء من ذلك كان المقرض معذورا في الرجوع غير ملوم قال ابن العماد ومن فوائده أي صحة الشرط أن المقترض لا يحل له التصرف في العين التي اقترضها قبل الوفاء بالشرط وإن قلنا يملك بالقبض كما لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل دفع الثمن إلا برضا البائع ، والمقرض هنا لم يبح له التصرف إلا بشرط صحيح وأن في صحة هذا الشرط حثا للناس على فعل القرض وتحصيل أنواع البر وغير ذلك ا هـ نهاية قال ع ش قوله م ر لا يحل له التصرف إلخ أي ولا ينفذ تصرفه ا هـ وقال سم قال في شرح العباب واعترض ما قاله ابن العماد في المقيس بأنه يحتاج إلى نص وفي المقيس عليه بأنه غير صحيح ا هـ ولك رد ما قاله في المقيس بأنه لا يحتاج لنص مع ظهور المعنى الذي قاله كما لا يخفى وفي المقيس عليه بأنه وهم وغفلة عما قالوه فيه والمعلوم منه أنه إن كان للبائع حق حبسه تعين القول بحرمة التصرف لأنها لازمة لبطلانه حينئذ أو ليس له ذلك فلا حرمة لنفوذه منه لرضا البائع به بقرينة تأجيله الثمن أو إقباضه المبيع قبل قبض ثمنه ومن فوائده أمن الضياع بإنكار أو فوت فهو أمر إرشادي كالإشهاد في البيع انتهى كلام شرح العباب ا هـ سم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية