( وإن ( فكشرط ) رد ( صحيح عن مكسر ) فيفسد العقد ( في الأصح ) لأن فيه جر منفعة للمقرض ( وله ) أي المقرض ( شرط رهن وكفيل ) عينا قياسا على ما مر في البيع وإقرار به وحده عند حاكم وإشهاد عليه ؛ لأنه مجرد توثقه فله إذا اختل الشرط الفسخ وإن كان له الرجوع بلا شرط ؛ لأن الحياء والمروءة يمنعانه منه . كان ) للمقرض غرض ( كزمن نهب ) والمقترض مليء