( فإن شرط [ ص: 52 ] فيه مقتضاه كتقدم المرتهن به ) أي المرهون عند تزاحم الغرماء ( أو ) شرط فيه ( مصلحة للعقد كالإشهاد ) بالمرهون به وحده نظير ما مر آنفا ( أو ) شرط فيه ( ما لا غرض فيه ) كأن لا يأكل المرهون إلا كذا ( صح العقد ) كالبيع ولغا الشرط الأخير .


