الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وشرط الرهن ) أي المرهون ( كونه عينا ) يصح بيعها ولو موصوفة بصفة السلم خلافا للإمام ( في الأصح ) [ ص: 55 ] فلا يصح رهن المنفعة لأنها تتلف شيئا فشيئا ولا رهن الدين ولو ممن هو عليه لأنه قبل قبضه لا وثوق به وبعده لم يبق دينا . نعم بدل نحو الجناية على المرهون محكوم عليه في ذمة الجاني بأنه رهن فيمتنع على الراهن الإبراء منه ومن مات مدينا وله منفعة أو دين تعلق الدين بتركته ومنها دينه ومنفعته تعلق رهن ولا رهن وقف ومكاتب وأم ولد .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله لأنها تتلف إلخ ) فيه نظر بالنسبة للعمل الملتزم في الذمة مثلا بل وبالنسبة لمنفعة ملك الراهن كأن يرهن منفعة سكنى داره سنة من غير تعيين السنة ( قوله لا وثوق به ) أي لعدم القدرة عليه .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( كونه عينا ) من ذلك رهن ما اشتد حبه من الزرع فإن رهنه وهو بقل فكرهن الثمرة قبل بدو الصلاح انتهى متن روض هذا .

                                                                                                                              ونقل عن الخطيب أنه يستثنى من هذه القاعدة وهي كون المرهون عينا يصح بيعها الأرض المزروعة فإنه يصح بيعها أي حيث رئيت قبل الزرع أو من خلاله ولا يصح رهنها انتهى .

                                                                                                                              وقول متن الروض قبل بدو الصلاح أي وحكمه الصحة وإن لم يشرط قطعه كما يأتي التصريح به في كلام الشارح م ر عقب قول المصنف وإن لم يعلم هل يفسد إلخ ا هـ ع ش عبارة البجيرمي قوله عينا ولو موصوفة بصفة السلم أو مشغولة بنحو زرع والقول بعدم صحة رهن المشغولة محمول على غير المرئية ا هـ وهو الظاهر فليراجع ( قوله يصح بيعها ) إلى قول المتن ورهن الجاني في النهاية إلا قوله قسمة إلى فخرج وقوله أي من غير إلى المتن ( قوله ولو موصوفة إلخ ) ظاهره أنه لا يشترط في صحته عدم طول الفصل بينه وبين القبض على خلاف ما مر [ ص: 55 ] في القرض في الذمة وقد يفرق بأن الغرض من الرهن التوثق وما دام الدين باقيا في ذمة الراهن هو محتاج إلى التوثق والغرض مع القرض دفع الحاجة والغالب عدم بقائها مع طول الفصل ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله فلا يصح ) إلى قوله فعلم صحة إلخ في المغني ( قوله فلا يصح رهن المنفعة ) يوهم أن المنفعة من محل الخلاف وليس كذلك فكان الأصوب أن يقول فلا يصح رهن الدين إذ هو محل الخلاف ثم يذكر حكم رهن المنفعة على طريق القطع من غير تفريع على الأصح ا هـ رشيدي أي كما في المغني عبارته ولا يصح رهن منفعة جزما كأن يرهن سكنى داره مدة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله رهن المنفعة ) ومنها نفع الخلوات فلا يصح رهنها ا هـ ع ش ( قوله لأنها تتلف شيئا إلخ ) فيه نظر بالنسبة للعمل الملتزم في الذمة مثلا بل وبالنسبة لمنفعة ملك الراهن كأن يرهن منفعة سكنى داره سنة من غير تعيين السنة سم على حج أقول فيه نظر ؛ لأن المنفعة المتعلقة بالذمة من قبيل الدين وقد تقدم أنه لا يصح رهنه والمبهمة لا يصح رهنها لعدم التعيين وسيأتي أن المنفعة المتعلقة بالعين يشترط اتصالها بالعقد وهو يؤدي إلى فواتها كلا أو بعضا قبل وقت البيع ا هـ ع ش أقول فيه نظر من وجوه : أولها الظاهر أن تنظير سم إنما هو في تقريب الدليل دون الحكم . وثانيها أن قوله وقد تقدم إلخ صوابه يأتي . وثالثها أن قوله وسيأتي إلخ أي في الإجارة قد يمنع قياس الرهن عليها . ورابعها أن قوله قبل وقت البيع فما المبيع هنا ( قوله لا وثوق به ) أي لعدم القدرة عليه ا هـ سم ( قوله في ذمة الجاني ) حال من ضمير عليه الراجع على البدل .

                                                                                                                              ( قوله ومن مات إلخ ) الجملة معطوفة على جملة بدل نحو الجناية إلخ لمشاركتهما في الاستثناء عما في المتن ( قوله وله منفعة أو دين ) يغني عنه قوله الآتي ومنها دينه ومنفعته ( قوله ومنها ) أي من تركته ( قوله تعلق رهن ) مفعول مطلق لقوله تعلق الدين بتركته ( قوله ولا رهن وقف إلخ ) عطف على قوله رهن المنفعة .




                                                                                                                              الخدمات العلمية