( وشرط الرهن ) أي المرهون ( كونه عينا ) يصح بيعها ولو موصوفة بصفة السلم خلافا للإمام ( في الأصح ) [ ص: 55 ] فلا يصح رهن المنفعة لأنها تتلف شيئا فشيئا ولا رهن الدين ولو ممن هو عليه لأنه قبل قبضه لا وثوق به وبعده لم يبق دينا . نعم بدل نحو الجناية على المرهون محكوم عليه في ذمة الجاني بأنه رهن فيمتنع على الراهن الإبراء منه ومن مات مدينا وله منفعة أو دين تعلق الدين بتركته ومنها دينه ومنفعته تعلق رهن ولا رهن وقف ومكاتب وأم ولد .


