الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه ) إجماعا ، وإن كانت العارية ضمنا كما لو قال لغيره ارهن عبدك على ديني ففعل فإنه كما لو قبضه ورهنه ( وهو ) أي عقد العارية بعد الرهن لا قبله خلافا لما يوهمه بعض العبارات ( في قول عارية ) أي باق على حكمها ، وإن بيع ؛ لأنه قبضه بإذنه لينتفع به ( والأظهر أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء ) ؛ لأن الانتفاع هنا إنما يحصل بإهلاك العين ببيعها في الدين فهو مناف لوضع العارية ومن ثم صح هنا فيما لا تصح فيه كالنقد ولأن الأعيان كالذمم والضمان يكون بدين وبعين كما يأتي فيه ، وأفهم قوله في رقبته أنه لا يتعلق شيء من الدين بذمة المعير وإذا ثبت أنه ضمان ( فيشترط ذكر جنس الدين وقدره وصفته ) كحلوله وتأجيله وصحته وتكسيره كما في الضمان . نعم في الجواهر لو قال له ارهن عبدي بما شئت صح أن يرهنه بأكثر من قيمته ا هـ .

                                                                                                                              ويؤيده ما يأتي في العارية [ ص: 61 ] من صحة : انتفع به بما شئت وبه يندفع التنظير فيه بأنه لا بد من معرفة الدين ( وكذا المرهون عنده ) وكونه واحدا أو متعددا ( في الأصح ) لاختلاف الغرض بذلك فإن خالف شيئا من ذلك ولو بأن يعين له زيدا فيرهن من وكيله أو عكسه على ما بحثه بعضهم أو يعين له ولي محجور فيرهن منه بعد كماله بطل كما لو عين له قدرا فزاد لا إن نقص وكما لو استعاره ليرهنه من واحد فرهنه من اثنين أو عكسه ( فلو تلف في يد ) الراهن ضمن ؛ لأنه مستعير الآن اتفاقا أو في يد ( المرتهن فلا ضمان ) عليهما إذ المرتهن أمين ولم يسقط الحق عن ذمة الراهن نعم إن رهن فاسدا ضمن بالتسليم على ما قاله غير واحد ؛ لأن المالك لم يأذن له فيه ولأنه مستعير وهو ضامن ما دام يقبضه عن جهة رهن صحيح ولم يوجد ويلزم من ضمانه تضمين المرتهن لترتب يده على يد ضامنه ويرجع عليه إن لم يعلم الفساد وكونها مستعارة .

                                                                                                                              وأفتى بعضهم بعدم ضمانه محتجا بأنه إذا بطل الخصوص وهو التوثقة هنا لا يبطل العموم وهو إذن المالك بوضعها تحت يد المرتهن وبإفتاء الجلال البلقيني في وكيل برهن بألف رهنه بألف وخمسمائة بعدم ضمانه ؛ لأنه لم يتعد في عين الرهن وفي مستأجر شيء فاسدا آجره جاهلا بالفساد بأن الثاني لا يضمن وتردد في ضمان الأول فإذا لم يضمن الثاني مع أن المالك لم يأذن صريحا بوضعه تحت يده فالمرتهن في مسألتنا أولى ؛ لأن المالك أذن في وضعه تحت يده ويرد بأنه لم أذن في وضعه تحت يده إلا بعقد صحيح ولم يوجد فالوجه ضمان المرتهن كما تقرر وأن ما قاله الجلال فيه نظر واضح ( ولا رجوع للمالك ) فيه ( بعد [ ص: 62 ] قبض المرتهن ) وإلا لغت فائدة هذا الرهن بخلافه قبل قبضه لعدم لزومه ( فإن حل الدين أو كان حالا ورجع المالك للبيع ) ؛ لأنه قد يفدي ملكه .

                                                                                                                              ( ويباع إن لم يقض ) بضم أوله ( الدين ) من جهة الراهن أو المالك أو غيرهما كمتبرع أي يبيعه الحاكم ، وإن لم يأذن المالك ولو أيسر الراهن كما يطالب ضامن الذمة ، وإن أيسر الأصيل ( ثم ) بعد بيعه ( يرجع المالك ) على الراهن ( بما بيع به ) ؛ لأنه لم يقض من الدين غيره زاد ما بيع به عن القيمة أو نقص عنها لكن بما يتغابن به إذ بيع الحاكم لا يمكن فيه أقل من ذلك .

                                                                                                                              ( تنبيه ) ألغز شارح فقال لنا مرهون يصح بيعه جزما بغير إذن المرتهن وصورته استعار شيئا ليرهنه بشروطه ففعل ثم اشتراه المستعير من المعير بغير إذن المرتهن وهذا الذي جزم به احتمال للبلقيني تردد بينه وبين مقابله من عدم الصحة ورجح هذا جمع ولم يبالوا بما قيل إن الجرجاني صرح بالأول لكن الحق أنه الأوجه ؛ لأن شراءه لا يضر المرتهن بل يؤكد حقه ؛ لأنه كان يحتاج لمراجعة المعير وربما عاقه ذلك وبشراء الراهن ارتفع ذلك ولو حكم شافعي برهن ثم استعاده الراهن فأفلس أو مات فحكم مخالف يرى قسمته بين الغرماء بها نفذ إن كان من مذهبه بطلانه بقبض الراهن حين أفلس أو مات بعد صحته ؛ لأن هذه قضية طرأت لم يتناولها حكم الشافعي لاتفاقهما على الصحة أو لا ذكره أبو زرعة وإنما يتجه إن حكم شافعي بالصحة أما إذا حكم بموجبه فيتناول ذلك ؛ لأنه مفرد مضاف فيعم الآثار الموجودة والتابعة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 60 ] قوله كالنقد ) أي وإن صحت إعارته في بعض الصور [ ص: 61 ] قوله انتفع به بما شئت ) سيأتي في العارية أن المعتمد في انتفع بما شئت أنه يتقيد بالمعتاد في مثله فقياسه أنه يتقيد هنا بما يعتاد رهن مثله عليه فليتأمل ( قوله وكونه واحدا إلخ ) قد يتضمنه معرفة المرهون عنده فتأمله ( قوله على ما بحثه بعضهم ) وهو الأوجه ( قوله فلو تلف في يد الراهن ) شامل لما قبل الرهن ولما بعد انفكاكه وعبارة العراقي في شرح البهجة أما لو تلف في يد الراهن قبل الرهن أو بعده فإنه يجب عليه ضمانه ا هـ وفي شرح م ر ولو أعتقه المالك فكإعتاق المرهون فينفذ قبل قبض المرتهن له مطلقا وبعده من الموسر دون المعسر ولو أتلفه إنسان أقيم بدله مقامه كما قال الزركشي إنه ظاهر كلامهم ( قوله لترتب يده ) أي [ ص: 62 ] ترتبا ممتنعا أخذا من قوله الآتي ويرد إلخ ( قوله لأنه لم يتعد ) يقال عليه بل تعدى بتسليمه إذ هو ممنوع من التسليم على هذا الوجه ( قوله ألغز شارح ) هو الدميري ( قوله أما إذا حكم بموجبه إلى قوله فيعم الآثار الموجودة والتابعة ) هذا هو الذي كان شيخنا الشهاب الرملي يراه وأفتى به بعض أكابر العصر بعده وقول كثير ممن أدركناه منتصرا للعراقي أن ذلك خرج من المخالف مخرج الإفتاء لا اعتبار به إذ لو نظرنا إلى ذلك لما استقر غالب الأحكام شرح م ر أقول وأيضا لفرض كما هو ظاهر أن المخالف يرى حكمه المذكور حكما حقيقيا ملزما فكيف يقال إنه خرج مخرج الإفتاء مع كون حاكمه يعتقد أنه حكم حقيقي فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله إجماعا ) إلى قوله نعم إن رهن في النهاية ( قوله بعد الرهن ) أي بعد لزومه أخذا مما يأتي في شرح فلو تلف في يد الراهن إلخ من قوله ؛ لأنه مستعير الآن اتفاقا ومن قوله ولأنه مستعير وهو ضامنه ما دام لم يقبضه إلخ ( قوله أي باق على حكمها إلخ ) عبارة الشارح المحلي أي باق عليها لم يخرج عنها من جهة المعير إلى ضمان الدين في ذلك الشيء وإن كان يباع فيه كما سيأتي انتهت فلعل قول الشارح م ر وإن بيع غرضه منه ما في قول الجلال وإن كان يباع فيه وإلا فبقاء حكم العارية بعد البيع من أبعد البعيد بل لا وجه له فليراجع ا هـ رشيدي أقول عبارة المغني في شرح يرجع المالك بما بيع نصها سواء بيع بقيمته أم بأكثر إلى أن قال هذا على قول الضمان وأما على قول العارية فيرجع بقيمته إن بيع بها أو بأقل وكذا بأكثر عند الأكثرين ا هـ وبه يظهر وجه وبقاء حكم العارية بعد البيع ( قوله وإن أبيع ) كذا في النسخ حتى نسخة الشارح والظاهر بيع ا هـ سيد عمر ( قوله لأن الانتفاع ) أي انتفاع المستعير ( هنا ) أي فيما إذا استعار شيئا ليرهنه ( قوله فهو ) أي الانتفاع المذكور ولعل الأولى وهو بواو الحال .

                                                                                                                              ( قوله ومن ثم ) أي أجل المنافاة ( قوله صح ) أي عقد العارية ( هنا ) أي فيما إذا كانت الاستعارة لغرض الرهن ( قوله كالنقد ) أي وإن صحت إعارته في بعض الصور ا هـ سم عبارة المغني وشمل كلامهم الدراهم والدنانير فتصح إعارتها لذلك وهو المتجه كما قاله الإسنوي ا هـ زاد النهاية والحق بذلك ما لو أعارهما وصرح بالتزيين بهما أو للضرب على صورتهما وإن لم تصح إعارتهما في غير ذلك ا هـ قال ع ش قوله وهو المتجه إلخ أي ثم بعد حلول الدين إن وفى المالك فظاهر وإن لم يوف بيعت الدراهم بجنس دين المرتهن إن لم تكن من جنسه فإن كانت من جنسه جعلها له عوضا عن دينه بصيغة تدل على نقل الملك وقوله وصرح أي المعير وقوله على صورتهما أي أو للوزن بهما إذا كان وزنهما معلوما وتكونان كالصنجة التي تعار للوزن بها وقوله في غير ذلك أي كإعارتها للنفقة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولأن الأعيان كالذمم إلخ ) عطف على قوله لأن الانتفاع إلخ عبارة المغني والنهاية لأنه كما يملك أن يلزم ذمته دين غيره ينبغي أن يملك إلزام عين مالكه لأن كلا منهما محل حقه وتصرفه فعلم أنه لا تعلق للدين بذمته حتى لو مات لم يحل الدين ولو تلف المرهون لم يلزمه الأداء ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بدين ) يعني بذمته أي بإلزام دين غيره ذمته و ( قوله وبعين ) أي ماله أي بإلزام دين غيره بعين ماله قول المتن ( جنس الدين ) أي كذهب وفضة وقدره كعشرة أو مائة نهاية ومغني ( قوله في الجواهر ) هو للقمولي .

                                                                                                                              ( قوله ويؤيده ما يأتي إلخ ) هذا التأييد إنما يظهر [ ص: 61 ] على القول بأنه عارية لا على القول بأنه ضمان فتأمل ا هـ رشيدي ( قوله بما شئت ) سيأتي في العارية أن المعتمد في انتفع بما شئت أنه يتقيد بالمعتاد في مثله فقياسه أنه يتقيد بما يعتاد رهن مثله عليه فليتأمل سم على حج وقد يفرق بأن الانتفاع في المعار بغير المعتاد يعود منه ضرر على المالك بخلاف الرهن بأكثر من قيمته لا يعود ضرر عليه إذ غايته أن يباع في الدين وما زاد على ثمنه باق في ذمة المستعير ا هـ ع ش ( قوله التنظير فيه ) أي فيما في الجواهر من صحة رهنه بأكثر من قيمته قول المتن ( وكذا المرهون عنده ) ولا يشترط شيء مما ذكر على قول العارية ا هـ مغني ( قوله وكونه واحدا إلخ ) قد يتضمنه معرفة المرهون عنده فتأمله ا هـ سم ولعل لهذا أسقطه المغني وتكلف ع ش في منع التضمن بما فيه نظر ( قوله زيدا إلخ ) أو فاسقا فيرهن من عدل لم يصح الرهن ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله على ما بحثه إلخ ) وهو الأوجه سم ونهاية ( قوله أو يعين له ولي محجور ) قد يقال وعكسه كذلك نظير مسألة الوكيل ويصور بمن به جنون متقطع أقيم عليه ولي يتصرف عنه في أوقات جنونه ويتصرف هو بنفسه في أوقات إفاقته ا هـ سيد عمر أي وبمن طرأ عليه الجنون وأقيم عليه ولي يتصرف عنه ( قوله بطل ) أي لم يصح ع ش وهو جواب فإن خالف إلخ رشيدي ( قوله كما لو عين له قدرا فزاد ) فإنه يبطل في الجميع لا في الزائد فقط نهاية ومغني ( قوله في يد الراهن ) أي ولو بعد انفكاكه سم و ع ش ( قوله أو في يد المرتهن إلخ ) ولو أعتقه المالك فكإعتاق المرهون فينفذ قبل قبض المرتهن له مطلقا وبعده من الموسر دون المعسر ولو أتلفه إنسان أقيم بدله مقامه كما قال الزركشي إنه ظاهر كلامهم نهاية ومغني قال ع ش قوله مطلقا أي موسرا أو معسرا وقوله ولو أتلفه أي المعار للرهن وقوله أقيم بدله مقامه أي بلا إنشاء عقد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله عليهما إلخ ) عبارة المغني على المرتهن بحال ؛ لأنه أمين ولا على الراهن على قول الضمان ؛ لأنه لم يسقط الحق عن ذمته ويضمنه على قول العارية ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إذ المرتهن إلخ ) علة لعدم تضمين المرتهن و ( قوله ولم يسقط إلخ ) من السقوط وعلة لعدم تضمين الراهن ا هـ ع ش وهو الظاهر الموافق لما مر عن المغني خلافا لما في الرشيدي من أن قوله ولم يسقط إلخ معطوف على قول المتن فلا ضمان ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إن رهن ) أي المعير ( فاسدا ) أي رهنا فاسدا ( قوله لم يأذن له فيه ) أي في الرهن الفاسد ( قوله ولم يوجد ) أي الإقباض عن رهن صحيح ( قوله لترتب يده ) أي ترتبا ممتنعا أخذا من قوله الآتي ويرد إلخ ا هـ سم ( قوله ويرجع عليه ) أي المرتهن على الراهن ( قوله وكونها إلخ ) عطف على الفساد والضمير للعين المرهونة ولعل المراد إن جهل كلا من الأمرين المذكورين وإلا فلا يظهر وجه عدم الرجوع بمجرد العلم بالأمر الثاني فقط ( قوله بعدم ضمانه ) أي عدم ضمان الرهن الفاسد ا هـ كردي أي لا الراهن ولا المرتهن .

                                                                                                                              ( قوله لأنه لم يتعد ) يقال عليه بل تعدى بتسليمه إذ هو ممنوع من التسليم على هذا الوجه ا هـ سم ( قوله وفي مستأجر إلخ ) عطف على في وكيل إلخ و ( قوله بأن الثاني ) على بعدم ضمانه بحرف واحد مع تقدم المجرور كما في قولهم في الدار زيد والحجرة عمرو ( قوله فاسدا ) أي استئجارا فاسدا ( قوله آجره ) أي المستأجر المذكور ( قوله بالفساد ) أي فساد الإجارة الأولى ( قوله بأن الثاني ) أي المستأجر الثاني ( قوله وتردد إلخ ) من كلام البعض والضمير للجلال ا هـ كردي .

                                                                                                                              ( قوله ويرد إلخ ) أي إفتاء البعض ا هـ كردي ( قوله بأنه لم يأذن إلخ ) ملاقاته للاحتجاج السابق ورد ذلك بهذا محل تأمل [ ص: 62 ] قوله وإلا لغت ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله أو غيرهما إلى وإن لم يأذن وإلى الفصل في النهاية ( قوله بخلافه قبل قبضه ) وللمرتهن حينئذ فسخ بيع شرط فيه رهن ذلك إن جهل الحال وإذا كان الدين مؤجلا وقبض المرتهن المعار فليس للمالك إجبار الراهن على فكه ا هـ مغني ( قوله ؛ لأنه قد يفدي إلخ ) ولأن المالك لو رهن عن دين نفسه لوجب مراجعته فهنا أولى ا هـ مغني ( قوله لم يقض ) بضم أوله أو فتحه ( قوله من ذلك ) أي مما يتغابن به وإن قضاه المالك انفك الرهن رجع بما دفعه على الراهن إن قضي بإذنه وإلا فلا رجوع له كما لو أدى دين غيره في غير ذلك فإن أنكر الراهن الإذن فشهد به المرتهن للمعير قبل لعدم التهمة ويصدق الراهن في عدم الإذن ؛ لأن الأصل عدمه ولو رهن شخص شيئا من ماله عن غيره بإذنه صح ورجع عليه إن بيع بما بيع به أو بغير إذنه صح ولم يرجع عليه بشيء كنظيره في الضامن فيهما ا هـ نهاية زاد المغني وإن قضي من جهة الراهن انفك الرهن ورجع المالك في عين ماله ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ألغز شارح ) وهو العلامة الدميري ا هـ نهاية ( قوله بشروطه ) أي عقد العارية للرهن أو عقد رهن المعار له ( قوله وهذا إلخ ) أي الصحة ( قوله احتمال إلخ ) خبر وهذا إلخ .

                                                                                                                              ( قوله ورجح هذا ) أي عدم الصحة ا هـ كردي ( قوله أن الجرجاني ) لعل المراد به أبو العباس أحمد بن محمد مصنف التحرير والمعايات والبلق والشافي مات راجعا من أصبهان إلى البصرة سنة ثنتين وثمانين وأربعمائة قاله ابن الصلاح في طبقاته وابن سعد انتهى من طبقات الإسنوي وعد من أهل جرجان جماعة كثيرة وصفهم بالتبحر في العلم ا هـ ع ش ( قوله بالأول ) أي الصحة ( وقوله أنه الأوجه ) أي الأول ا هـ كردي ( قوله استعاده ) بالدال أي أخذه وإن لم يأذن فيه المرتهن ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بها ) أي بالقسمة متعلق بقوله فحكم وقول ع ش أي الاستعادة لا يظهر له وجه ( قوله من مذهبه ) أي من مسائل مذهبه ويحتمل أن من بمعنى في ولو حذفه لكان أولى ( قوله بطلانه ) أي بطلان الرهن بقبض الراهن واستمراره بيده إلى أن أفلس أو مات ( وقوله بعد صحته ) أي صحة الرهن سيد عمر وكردي ( قوله لأن هذه ) أي القسمة تعليل لقوله نفذ إلخ ا هـ ع ش ( قوله لاتفاقهما إلخ ) أي الشافعي ومخالفه وفي تقريبه نظر ولعل المناسب تقديم هذه العلة على الأولى وإبدال لأن فيها بواو الحال ( قوله وإنما يتجه ) أي ما ذكره أبو زرعة عبارة الكردي أي عدم التناول ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إن حكم ) أي الشافعي وكذا قوله إذا حكم ا هـ كردي ( قوله بموجبه ) اسم مفعول أي ما يوجبه الرهن ا هـ كردي عبارة ع ش أي آثار الرهن المترتبة عليه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فيتناول ذلك ) أي يتناول الحكم قضية القسمة أي فلا ينفذ حكم المخالف بها . عبارة النهاية فلا لتناوله لذلك حينئذ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لأنه ) أي موجبه ا هـ ع ش ( قوله فيعم الآثار الموجودة إلخ ) هذا هو الذي كان شيخنا الشهاب الرملي يراه وأفتى به بعض أكابر العصر بعده سم ونهاية ( قوله والتابعة ) أي ومنها تقدم المرتهن به عند تزاحم الغرماء .




                                                                                                                              الخدمات العلمية