الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) قد يغتفر تقدم أحد شقي الرهن على ثبوت الدين لحاجة التوثق كما ( لو قال أقرضتك هذه لدراهم وارتهنت بها عبدك ) هذا أو الذي صفته كذا ( فقال اقترضت ورهنت أو قال بعتكه بكذا وارتهنت ) بثمنه هذا ( الثوب ) أو ما صفته كذا ( فقال اشتريت ورهنت صح في الأصح ) لجواز شرط الرهن في ذلك فمزجه أولى لأن التوثق فيه آكد إذ قد لا يفي بالشروط وفارق بطلان كاتبتك بكذا وبعتك هذا بدينار فقبلهما بأن الرهن من مصالح البيع والقرض ولهذا جاز شرطه فيهما مع امتناع شرط عقد في عقد بخلاف البيع والكتابة .

                                                                                                                              قال القاضي ويقدر في البيع وجوب الثمن وانعقاد الرهن عقبه كما يقدر الملك بالبيع للملتمس في البيع الضمني ا هـ .

                                                                                                                              [ ص: 66 ] والذي يتجه أنه لا يحتاج لذلك هنا لاغتفار التقدم فيه للحاجة كما تقرر بخلاف ذاك فإنه لا بد منه فيه واستفيد من صنيع المتن أن الشرط وقوع أحد شقي الرهن بين شقي نحو البيع والآخر بعدهما فيصح إذا قال بعني هذا بكذا ورهنت به هذا فقال بعت وارتهنت .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أحد شقي الرهن ) قد يقال بل شقاه جميعا في صورة القرض بناء على أنه إنما يملك بالقبض إذ مقتضى توقف الملك على القبض توقف الدينية عليه إذ كيف ثبتت بدون الملك فليتأمل إلا أن يصور ذلك بما إذا وقع القبض بين الشقين بأن عقب قوله أقرضتك هذه الدراهم بتسليمها له وقد يمنع ملكها بهذا التسليم قبل تمام [ ص: 66 ] العقد إلا أن يقال يكفي ملكه بعد تمام العقد وصدق أنه لم يتقدم إلا أحد الشقين ( قوله والذي يتجه إلخ ) يؤيده أن ما قاله القاضي لا يأتي نظيره في صورة القرض ؛ لأن القرض إنما يملك بالقبض فقبله لا يكون واجبا وإن قدر تقدم العقد بل وإن وجد بالفعل فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وقد يغتفر إلخ ) الفرض استثناؤه من اشتراط كون المرهون به دينا ثابتا إذ المفهوم منه أنه ثابت قبل صيغة الرهن ا هـ ع ش ( قوله أحد شقي الرهن إلخ ) قد يقال بل شقاه جميعا في صورة القرض بناء على أنه إنما يملك بالقبض إذ مقتضى توقف الملك على القبض توقف الدينية عليه إذ كيف تثبت بدون الملك فليتأمل ا هـ سم على حج ويأتي مثله في الثمن إذ شرط في البيع الخيار للبائع أو لهما بل وكذا لو لم يشرط بناء على أن الملك في زمن خيار المجلس موقوف وهو الراجح ا هـ ع ش ( قوله لجواز شرط ) إلى المتن في المغني إلا قوله وفارق إلى قال القاضي ( قوله في ذلك ) أي القرض والبيع ( قوله لا يفي إلخ ) أي المشتري أو المقترض المعلومين من المقام أي بخلاف المزج فلا يتمكن فيه من عدم الوفاء لبطلان العقد حينئذ بعدم توافق الإيجاب والقبول ( قوله بخلاف البيع والكتابة ) أي فإن الكتابة ليست من مصالح البيع ا هـ ع ش ولعل الأولى العكس .

                                                                                                                              ( قوله قال القاضي ويقدر في البيع إلخ ) عبارة شرح الروض قال القاضي في صورة البيع ويقدر إلخ ا هـ رشيدي ( قوله عقبه ) أي البيع ( قوله في البيع الضمني ) كما لو قال أعتق عبدك عني [ ص: 66 ] بكذا فيقدر الملك له ثم يعتق عليه لاقتضاء العتق تقديم الملك ا هـ كردي ( قوله والذي يتجه إلخ ) ويؤيده أن ما قاله القاضي لا يأتي نظيره في صورة القرض بناء على أنه يملك بالقبض فقبله لا يكون واجبا وإن قدر تقدم العقد بل وإن وجد بالفعل فليتأمل ا هـ سم ( قوله لذلك ) أي لتقدير دخوله في ملكه ( وقوله كما تقرر ) أي في قوله وقد يغتفر فليتأمل ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية