( و ) قد يغتفر تقدم أحد شقي الرهن على ثبوت الدين لحاجة التوثق كما ( لو أو قال بعتكه بكذا وارتهنت ) بثمنه هذا ( الثوب ) أو ما صفته كذا ( فقال اشتريت ورهنت صح في الأصح ) لجواز شرط الرهن في ذلك فمزجه أولى لأن التوثق فيه آكد إذ قد لا يفي بالشروط وفارق بطلان كاتبتك بكذا وبعتك هذا بدينار فقبلهما بأن الرهن من مصالح البيع والقرض ولهذا جاز شرطه فيهما مع امتناع شرط عقد في عقد بخلاف البيع والكتابة . قال أقرضتك هذه لدراهم وارتهنت بها عبدك ) هذا أو الذي صفته كذا ( فقال اقترضت ورهنت
قال القاضي ويقدر في البيع وجوب الثمن وانعقاد الرهن عقبه كما يقدر الملك بالبيع للملتمس في البيع الضمني ا هـ .
[ ص: 66 ] والذي يتجه أنه لا يحتاج لذلك هنا لاغتفار التقدم فيه للحاجة كما تقرر بخلاف ذاك فإنه لا بد منه فيه واستفيد من صنيع المتن أن الشرط وقوع أحد شقي الرهن بين شقي نحو البيع والآخر بعدهما فيصح إذا قال بعني هذا بكذا ورهنت به هذا فقال بعت وارتهنت .