( ولو ( لم يلزم ) هذا الرهن ( ما لم يمض زمن إمكان قبضه ) من وقت الإذن مع النقل أو التخلية نظير ما مر في البيع ؛ لأن [ ص: 69 ] دوام اليد كابتداء القبض ولا يشترط ذهابه إليه كما قالاه ، وإن أطال جمع في رده ( والأظهر ) في غير الولي إذ العبرة فيه بالقصد فقط ( اشتراط إذنه ) أي لراهن ( في قبضه ) ؛ لأن اليد كانت عن غير جهة الرهن ولم يقع تعرض للقبض عنه ( ولا يبرئه ارتهانه ) ونحو إجارته وتوكيله وقراضه عليه وتزوجه إياها وإبرائه عن ضمانه قبل رده لمالكه ( عن الغصب ) ونحوه من كل ضمان يد كالعارية ؛ لأن نحو الرهن توثق لا ينافي الضمان ومن ثم لو تعدى فيه المرتهن لم يرتفع . رهن وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب ) أو مستعيرا عند مستعير أو رهن أصل من فرعه أو ارتهن له
( تنبيه ) يأتي في الوديعة أنه لو تعدى فيها فأبرأه المالك عن ضمانها برئ ويفرق بأن يد الغاصب ونحوه متأصلة في الضمان فلم يرتفع بمجرد القول ويد الوديع الضمان طارئ عليها فهي متأصلة في الأمانة فردت إليها بأدنى سبب ( ويبرئه الإيداع ) كاستأمنتك عليه أو أذنت لك في حفظه ( في الأصح ) ؛ لأنه محض ائتمان فينافيه الضمان ومن ثم لو ارتفع عقد الإيداع [ ص: 70 ] واجتماع القراض والعارية يتصور في إعارة النقد للتزيين . تعدى الوديع في الوديعة