( كهبة مقبوضة ) وإعتاق وبيع ( وبرهن ) أعاد الباء لئلا يتوهم أنه من المزيل ( مقبوض ) لتعلق حق الغير به لا غير مقبوض على المعتمد وإنما استويا في الرجوع عن الوصية ؛ لأنه لا قبول فيها حالا فضعفت بخلاف الرهن ( وكتابة ) صحيحة ( وكذا ) فاسدة ( وتدبيره في الأظهر ) لمنافاة ذلك لمقصود الرهن ، وإن جاز الرجوع عنه ( وبإحبالها ) لامتناع بيعها ( لا الوطء ) فقط ؛ لأنه استخدام ( والتزويج ) إذ لا تعلق له بمورد العقد ومن ثم جاز ابتداء رهن المزوجة . ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك