( كالركوب ) في البلد لامتناع السفر به ، وإن قصر بلا إذن إلا لضرورة كنهب أو جدب ( والسكنى ) [ ص: 77 ] ولبس خفيف للخبر الصحيح { ( وله ) أي الراهن ( كل انتفاع لا ينقصه ) أي المرهون } وصح خبر { الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا } ( لا البناء والغراس ) لنقصهما قيمة الأرض إلا إذا كان الدين مؤجلا وقال افعل واقلع عند الحلول نص عليه وجرى عليه جمع ومحله إن لم تنقص الأرض بالقلع ولا طالت مدته أي زمنا له أجرة نظير ما مر ومع ذلك هو مشكل ؛ لأنه لو تعدى به قلع أيضا كما يأتي مع أنه وعد وأجاب عنه الرهن محلوب ومركوب الأذرعي بما لا يشفي وحكم هذين ، وإن عرف كالذي قبلهما مما مر لكن أعادهما هنا ليبني عليهما قوله ( فإن فعل ) ذلك ( لم يقلع قبل ) حلول ( الأجل ) لتحقق ضرر قلعه الآن مع إمكان أداء الدين من غيره أو وفاء قيمة الأرض به ( وبعده ) أي الحلول ( يقلع ) وجوبا ( إن لم تف الأرض ) أي قيمتها ( بالدين وزادت به ) أي القلع ولم يحجر على الراهن ولا إذن في بيعها مع ما فيها لتعلق حق المرتهن بأرض فارغة أما إذا وفت الأرض به أو لم تزد بالقلع أو حجر عليه بفلس أو أذن الراهن فيما ذكر ولم تكن قيمة الأرض بيضاء أكثر من قيمتها مع ما فيها فلا يقلع بل يباع معها ويوزع الثمن عليهما ويحسب النقص عليه .