فله الرجوع بعد نحو الهبة وقبل القبض وبعد الوطء وقبل الحمل نعم لو أذن له في بيع فباع بشرط الخيار لم يصح رجوعه لأن وضع البيع اللزوم كما مر وكرجوعه خروجه عن الأهلية بنحو إغماء أو حجر ( فإن ( وله ) أي المرتهن ( الرجوع ) عن الإذن ( قبل تصرف الراهن ) تصرفا لازما فكتصرف وكيل جهل عزله ) فلا ينفذ . تصرف ) بعد إذنه فيما يتوقف عليه ( جاهلا برجوعه