الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وله ) أي المرتهن ( الرجوع ) عن الإذن ( قبل تصرف الراهن ) تصرفا لازما فله الرجوع بعد نحو الهبة وقبل القبض وبعد الوطء وقبل الحمل نعم لو أذن له في بيع فباع بشرط الخيار لم يصح رجوعه لأن وضع البيع اللزوم كما مر وكرجوعه خروجه عن الأهلية بنحو إغماء أو حجر ( فإن تصرف ) بعد إذنه فيما يتوقف عليه ( جاهلا برجوعه فكتصرف وكيل جهل عزله ) فلا ينفذ .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله لازما ) أي ولو باعتبار وضعه .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وله أي المرتهن ) إلى قول المتن وكذا في النهاية المغني ( قوله لازما ) أي باعتبار وضعه ا هـ سم ( قوله وقبل القبض ) أي قبل قبض الموهوب عبارة المغني والنهاية وللمرتهن الرجوع فيما وهبه الراهن أو رهنه بإذن المرتهن قبل قبض الموهوب أو المرهون لأنه إنما يلزم بالقبض ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بشرط الخيار ) أي للبائع ا هـ ع ش ( قوله لأن وضع البيع اللزوم ) والخيار دخل فيه وإنما يظهر أثره في حق من له الخيار وأفهم ذلك أن محل ما ذكر إذا شرط الراهن الخيار لنفسه أو لأجنبي فإن شرطه للمرتهن كانت سلطنة الرجوع له بلا خلاف ومتى تصرف بإعتاق أو نحوه وادعى الإذن وأنكره المرتهن صدق بيمينه لأن الأصل عدم الإذن وبقاء الرهن فإن نكل حلف الراهن وكان كما لو تصرف بإذنه فإن لم يحلف الراهن وكان التصرف بالعتق أو الإيلاد حلف العتيق أو المستولدة ؛ لأنهما يثبتان الحق لأنفسهما بخلافه في نكول المفلس أو وارثه حيث لا يحلف الغرماء ؛ لأنهم يثبتون الحق للمفلس ا هـ نهاية وكذا في المغني إلا قوله وأفهم إلى ومتى قال ع ش قوله حلف العتيق إلخ أي على البت ( قوله كما مر ) أي في باب الخيار ا هـ كردي قول المتن ( فإن تصرف إلخ ) أي بغير إعتاق وإيلاد وهو [ ص: 79 ] موسر وأما تصرفه بالإعتاق والإحبال مع اليسار فنافذ كما مر ولو أذن المرتهن للراهن في ضرب المرهون فضربه فمات لم يضمن لتولده من مأذون فيه بخلاف ما لو أذن له في تأديبه فضربه فمات فإنه يضمن ؛ لأن المأذون فيه ليس مطلق الضرب بل ضرب تأديب وهو مشروط بسلامة العاقبة ا هـ نهاية زاد المغني كما لو أدب الزوج زوجته أو الإمام إنسانا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ضمان المتلفات ا هـ قال ع ش قوله م ر ولو أذن المرتهن إلخ ومثل ذلك عكسه بالطريق الأولى ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية