الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              [ ص: 79 ] ( ولو أذن ) له ( في بيعه ليعجل ) له المرهون به ( المؤجل من ثمنه ) أي بأن شرط عليه ذلك كما بأصله أو قال على أن تعجل أو ذكر ذلك مريدا به الاشتراط على الأوجه وإلا لم يضر ذكره ( لم يصح البيع ) لفساد الإذن بشرط التعجيل ( وكذا لو شرط ) في الإذن في بيعه ( رهن الثمن ) أي إنشاء رهنه مكانه فإنه لا يصح البيع ، وإن حل الدين ( في الأظهر ) لفساد الشرط بجهالة الثمن عند الإذن أما إذا لم يرد والدين حال الإنشاء بل استصحاب الرهن على الثمن فيصح جزما ؛ لأنه تصريح بالواقع إذ الإذن في الحال محمول على الوفاء فلا يتسلط الراهن على الثمن قاله السبكي

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 79 ] ( قوله محمول على الوفاء ) أي أو عدمه فيما إذا قدره .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ولو أذن في بيعه ) أي المرهون فباعه والدين مؤجل فلا شيء له على الراهن ليكون رهنا مكانه لبطلان الرهن ، أو حال قضى حقه من ثمنه وحمل إذنه المطلق على البيع في غرضه وإن أذن له في البيع أو الإعتاق ليعجل المؤجل من ثمنه أو من غير الثمن في البيع أو قيمته أو من غيرها في الإعتاق بأن شرط ذلك لم يصح إلخ نهاية ومغني ( قوله أو ذكر ذلك إلخ ) يعني قوله لتعجل إلخ عبارة النهاية والمغني ولا شك أنه لو قال أذنت لك في بيعه لتعجل ونوى الاشتراط كان كالتصريح به وإنما النظر في حالة الإطلاق هل نقول ظاهره الشرط أو لا والأقرب المنع ا هـ أي منع كونه كالشرط فيصح ع ش ( قوله وإلا ) أي بأن قصد غير الاشتراط أو أطلق لم يضر إلخ أي فيصح البيع ( قوله لفساد الشرط إلخ ) مقتضى هذه العلة عند تعين الثمن والظاهر عدم الفرق ا هـ نهاية ( قوله فيصح جزما ) وفاقا للمغني وقال النهاية ولا فرق أي في عدم الصحة بين شرط جعل الثمن رهنا وبين شرط كونه رهنا ا هـ أي بلا جعل ع ش ( قوله الإنشاء ) مفعول لم يرد ( قوله إذ الإذن في الحال إلخ ) صورته كما صرح به الدارمي وتبعه الزركشي أن يأذن في بيعه ليأخذ حقه أو يطلق فإن قال بعه ولا آخذ حقي منه بطل الرهن ا هـ نهاية ( قوله على الوفاء ) أي أو عدمه فيما إذا قدرها هـ سم وفيه تأمل




                                                                                                                              الخدمات العلمية