[ ص: 79 ] ( ولو أي بأن شرط عليه ذلك كما بأصله أو قال على أن تعجل أو ذكر ذلك مريدا به الاشتراط على الأوجه وإلا لم يضر ذكره ( لم يصح البيع ) لفساد الإذن بشرط التعجيل ( وكذا لو أذن ) له ( في بيعه ليعجل ) له المرهون به ( المؤجل من ثمنه ) أي إنشاء رهنه مكانه فإنه لا يصح البيع ، وإن حل الدين ( في الأظهر ) لفساد الشرط بجهالة الثمن عند الإذن أما إذا لم يرد والدين حال الإنشاء بل استصحاب الرهن على الثمن فيصح جزما ؛ لأنه تصريح بالواقع إذ الإذن في الحال محمول على الوفاء فلا يتسلط الراهن على الثمن قاله شرط ) في الإذن في بيعه ( رهن الثمن ) السبكي