[ ص: 81 ] ( ولو ) جاز مطلقا فإن لم يتفقا وقد تغير حال من هو بيده من المرتهن أو غيره بأن اتفقا على نقله ممن هو بيده من مرتهن أو غيره أو زاد فسقه أو خرج عن أهلية الحفظ بغير ذلك كأن صار عدو أحدهما ندبناهما إلى الاتفاق وعدم المشاحة فإن امتثلا ( جعلاه حيث يتفقان ) أي عند من يتفقان عليه ( وإن ) أبيا ( وتشاحا ) فيه أو ( مات العدل ) الموضوع عنده ( أو فسق ) ( وضعه الحاكم عند عدل ) يراه ؛ لأنه العدل ، وإن لم يشترط في بيع أو كان إرث المرتهن أزيد منه عدالة لأن الفرض أنه لزم بالقبض ولا يلزم من الرضا بالمورث الرضا بالوارث أما لو تشاحا ابتداء فيمن يوضع عنده فإن كان قبل القبض لم يجبر الراهن بحال ، وإن شرط الرهن في بيع لجوازه من جهته حينئذ فلا يطالبه بإقباضه ولا بالرجوع عنه ، وزعم مطالبته بأحدهما لئلا يستمر عبثه يرد بأن من فعل جائزا له لا يقال له عابث ، وإن كان بعده [ ص: 82 ] وقد وضع بيد عدل أو المرتهن بلا شرط لم ينزع قهرا عليه إلا بمسوغ أو فاسق وأراد أحدهما نزعه لم يجب على ما قاله جمع لأنه رضي بيده مع الفسق ونازع فيه مات المرتهن ولم يرض الراهن بيد وارثه الأذرعي بأن رضاه ليس بعقد لازم وقال آخرون يرفع الأمر للحاكم فإن رآه أهلا لحفظه لم ينقله وإلا نقله .