( و ) من فروع القاعدة ما ( لو فالمبيع من طردها والرهن من عكسها لكونهما قد ( فسد ) البيع لتعليقه والرهن لتأقيته لأنهما شرطا ارتفاعه بالحلول ومن ثم لو لم يؤقت بأن شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول ) كان الفاسد البيع وحده دون الرهن ؛ لأنه لم يشرط فيه شيء ( و ) إذا تقرر أن هذين الفاسدين من فروع القاعدة أعطيا حكم صحيحها فحينئذ ( هو ) أي قال رهنتك وإذا لم أقض عند الحلول فهو مبيع منك لأنه رهن فاسد وبعده مضمون ؛ لأنه بيع فاسد نعم بحث المرهون المبيع ( قبل المحل ) بكسر الحاء أي الحلول ( أمانة ) الزركشي أنه لو لم يمض بعد الحلول زمن يتأتى فيه القبض وتلف فإنه لا يضمن ؛ لأنه الآن على حكم الرهن الفاسد وفيه تأمل ؛ لأن القبض يقدر فيه في أدنى زمن عقب انقضاء الرهن من غير فاصل بينهما .