الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) من فروع القاعدة ما ( لو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول ) فالمبيع من طردها والرهن من عكسها لكونهما قد ( فسد ) البيع لتعليقه والرهن لتأقيته لأنهما شرطا ارتفاعه بالحلول ومن ثم لو لم يؤقت بأن قال رهنتك وإذا لم أقض عند الحلول فهو مبيع منك كان الفاسد البيع وحده دون الرهن ؛ لأنه لم يشرط فيه شيء ( و ) إذا تقرر أن هذين الفاسدين من فروع القاعدة أعطيا حكم صحيحها فحينئذ ( هو ) أي المرهون المبيع ( قبل المحل ) بكسر الحاء أي الحلول ( أمانة ) لأنه رهن فاسد وبعده مضمون ؛ لأنه بيع فاسد نعم بحث الزركشي أنه لو لم يمض بعد الحلول زمن يتأتى فيه القبض وتلف فإنه لا يضمن ؛ لأنه الآن على حكم الرهن الفاسد وفيه تأمل ؛ لأن القبض يقدر فيه في أدنى زمن عقب انقضاء الرهن من غير فاصل بينهما .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله دون الرهن ) أي كما بحثه السبكي والأوجه فساده أيضا م ر ( قوله لأنه لم يشرط فيه شيء ) لك أن تقول كيف يقال لم لم يشرط فيه شيء ومعنى العبارة كما ترى رهنتك بشرط أن يكون مبيعا منك عند انتفاء الوفاء لا يقال صورة المسألة تراخي هذا القول عن صيغة الرهن ؛ لأنا نقول ذاك بديهي الصحة لا يحتاج إلى التنبيه عليه ويكون قول السبكي فيما يظهر لا معنى لها هـ بر ( قوله لأن القبض إلخ ) قد يقال بل لا بد من مضي زمن عقب الحلول يسع الوصول إليه [ ص: 91 ] وقبضه كما اقتضاه كلامهم في بحث القبض .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ومن فروع القاعدة ما لو شرط إلخ ) ومنها ما لو رهنه أرضا وأذن له في غرسها بعد شهر فهي قبل الشهر أمانة بحكم الرهن وبعده عارية مضمونة بحكم العارية نهاية ومغني زاد الأسنى وكذا لو شرط كونها مبيعة بعد شهر فهي أمانة قبل الشهر ومبيعة مضمونة بعده بحكم البيع فإن غرس فيها المرتهن في الصورتين قبل الشهر قلع مجانا أو بعده لم يقلع في الأولى ولا في هذه مجانا إلا إن علم فساد البيع وغرس فيقلع مجانا لتقصيره ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله من طردها ) أي من فروعه وكذا قوله من عكسها أي من فروعه ( قوله لكونهما إلخ ) علة لقوله ومن فروع القاعدة إلخ ولا يخفى ما في مزجه من تغيير المتن بإخراج لو عن الشرطية إلى المصدرية وإخراج فسدا عن الجوابية إلى الخبرية للكون المقدر وإلا سلم قول النهاية والمغني ومن فروع هذه القاعدة ما ذكره بقوله ولو إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله البيع ) أي فسد البيع ( قوله ارتفاعه ) أي الرهن ( قوله ومن ثم إلخ ) أي من أجل أن فساد الرهن لتأقيته .

                                                                                                                              ( قوله دون الرهن ) اعتمده المغني عبارته وأما الرهن فالظاهر كما قال السبكي صحته وكلام الروياني يقتضيه وكذا إذا لم يأت بذلك على سبيل الشرط بل رهنه رهنا صحيحا وأقبضه ثم قال له إذا حل الأجل فهو مبيع منك بكذا فقبل فالبيع باطل والرهن صحيح بحاله ا هـ وخالفه النهاية عبارته قال السبكي ويظهر لي أن الرهن لا يفسد ؛ لأنه إلخ والأوجه فساده أيضا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لأنه لم يشرط فيه شيء ) لك أن تقول كيف يقال لم يشرط فيه شيء ومعنى العبارة كما ترى رهنتك بشرط أن يكون مبيعا منك عند انتفاء الوفاء لا يقال صورة المسألة تراخي هذا القول عن صيغة الراهن ؛ لأنا نقول ذاك بديهي الصحة لا يحتاج إلى التنبيه وعليه ويكون قول السبكي فيما يظهر لا معنى له ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أي الحلول ) أي وقت الحلول نهاية ومغني ( قوله ؛ لأنه رهن ) إلى قوله وفيه تأمل في المغني وإلى المتن في النهاية ( قوله لأن القبض يقدر إلخ ) قد يقال بل لا بد من مضي زمن عقب الحلول [ ص: 91 ] يسع الوصول إليه وقبضه كما اقتضاه كلامهم في بحث القبض ا هـ سم وقال ع ش قد يتصور كلام الزركشي بما لو كانت العين غائبة عن المجلس وقت الحلول فإنه يشترط لحصول قبضها مضي زمن يمكن فيه الوصول إليها إلا أن يقال بعدم اشتراط ذلك لأن القبض السابق وقع عن الجهتين جميعا فلا يحتاج إلى مضي زمن بعد الحلول أخذا مما يأتي في قوله م ر لأن القبض وقع عن الجهتين ا هـ عبارة البجيرمي قال سلطان اعتمد شيخنا كلام الزركشي ونظر فيه ع ش بأن القبض الأول وقع عنهما ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية