( و ) من فروع القاعدة ما ( لو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول ) فالمبيع من طردها والرهن من عكسها لكونهما قد ( فسد ) البيع لتعليقه والرهن لتأقيته لأنهما شرطا ارتفاعه بالحلول ومن ثم لو لم يؤقت بأن قال رهنتك وإذا لم أقض عند الحلول فهو مبيع منك كان الفاسد البيع وحده دون الرهن ؛ لأنه لم يشرط فيه شيء ( و ) إذا تقرر أن هذين الفاسدين من فروع القاعدة أعطيا حكم صحيحها فحينئذ ( هو ) أي المرهون المبيع ( قبل المحل ) بكسر الحاء أي الحلول ( أمانة ) لأنه رهن فاسد وبعده مضمون ؛ لأنه بيع فاسد نعم بحث الزركشي أنه لو لم يمض بعد الحلول زمن يتأتى فيه القبض وتلف فإنه لا يضمن ؛ لأنه الآن على حكم الرهن الفاسد وفيه تأمل ؛ لأن القبض يقدر فيه في أدنى زمن عقب انقضاء الرهن من غير فاصل بينهما .


