( ولو وطئ المرتهن ) الأمة ( المرهونة بلا شبهة فزان ) الأصل في جواب لو كان زانيا أو نحوه وعدل عنه كالفقهاء اختصارا أو إجراء لها مجرى أن أي فهو زان فيحد ويلزمه المهر إن لم تطاوعه أو جهلت التحريم وعذرت فيه ( ولا يقبل قوله جهلت تحريمه ) أي الزنا أو وطء المرهونة لظنه الارتهان مبيحا للوطء ( إلا أن يقرب إسلامه ) ولم يكن مخالطا لنا بحيث لا يخفى عليه ذلك كما هو ظاهر ( أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء ) بذلك فيقبل قوله لدفع الحد ويلزمه المهر إن عذرت كما لو وطئها بشبهة كأن ظنها حليلته ( وإن وطئ بإذن الراهن ) المالك ( قبل دعواه جهل التحريم ) [ ص: 92 ] إن أمكن كون مثله يجهل ذلك كما هو ظاهر ( في الأصح ) ؛ لأن هذا قد يخفى أما إذن راهن مستعير أو ولي راهن فكالعدم وإذا قبل ( فلا حد ) عليه بخلاف ما لو علم التحريم ولا يغتر بما نقل عن عطاء لما مر أنه مكذوب عليه وبفرض صحته فهي شبهة ضعيفة جدا فلا ينظر إليها ( ويجب المهر إن أكرهها ) أو عذرت بنحو نوم أو جهل ؛ لأنه لحق الشرع فلم يؤثر فيه الإذن ومن ثم وجب للمفوضة بالدخول أما إذا طاوعته غير معذورة فلا مهر لها ( والولد ) عند قبول قوله في جميع ما مر ( حر نسيب ) للشبهة ( وعليه قيمته للراهن ) المالك وإلا فللمالك لأنه فوت رقه عليه .


