الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فلو وجب قصاص ) في نفس المرهون المتلف كالعبد ( اقتص [ ص: 95 ] الراهن ) المالك إن شاء أو عفا بلا مال ( وفات الرهن ) لفوات محله بلا بدل أما إذا وجب في طرفه فهو في الباقي باق بحاله وله العفو مجانا ولا يجبر على قود ولا عفو ( فإن وجب المال بعفوه ) عن القود عليه ( أو ) بجناية على نحو فرعه أو ( بجناية خطأ ) أو شبه عمد ( لم يصح عفوه ) أي الراهن ( عنه ) أي المال الواجب لتعلق حق المرتهن به ( ولا ) يصح ( إبراء المرتهن الجاني ) لأنه غير مالك ولا يسقط بإبرائه حقه من الوثيقة إلا إذا أسقطه منها .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قول المصنف لم يصح عفوه عنه ) قال في الروض ولا التصرف فيه إلا بإذن المرتهن قال في شرحه فلو صالح عنه على غير جنسه لم يصح إلا بإذن المرتهن فيصح ويكون المأخوذ مرهونا قال في الأصل كذا نقلوه واستشكله الرافعي بما قدمته مع جوابه في فرع أذن له في بيع الرهن إلخ ، وقد يشكل بأن التصرف في المرهون بما يزيل الملك بإذن المرتهن يحصل به انفكاك الرهن ويجاب بأن اطراد ذلك إنما هو في الأعيان بخلاف ما في الذمم لأن ما فيها لا يتحقق إلا بقبضه أو قبض بدله ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله في نفس المرهون إلخ ) أي لأجلها بأن جنى رقيق [ ص: 95 ] عمدا على الرقيق المرهون المكافئ له بغير حق فأتلفه ( قوله المالك ) إلى قول المتن ولا يسري في النهاية والمغني ( قوله أما إذا وجب ) أي القصاص ( قوله في طرفه ) أي أو نحوه نهاية ومغني ( قوله فهو ) أي الرهن ( قوله وله العفو مجانا ) قد يغني عنه قوله سابقا أو عفا بلا مال ( قوله ولا يجبر إلخ ) عبارة النهاية والمغني ولو أعرض الراهن عن القصاص والعفو بأن سكت عنهما لم يجبر على أحدهما ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أو بجناية إلخ ) أي أو بعدم انضباط الجناية كالجائفة وكسر العظام ا هـ ع ش قول المتن ( لم يصح عفوه عنه ) قال الروض ولا التصرف إلا بإذن المرتهن قال في شرحه فلو صالح عنه على غير جنسه لم يصح إلا بإذن المرتهن فيصح ويكون المأخوذ مرهونا انتهى ا هـ سم قول المتن ( لم يصح عفوه إلخ ) أي وصار المال مرهونا وإن لم يقبض كما مر نهاية ومغني ( قوله أسقطه منها ) أي حقه من الوثيقة .




                                                                                                                              الخدمات العلمية