( فلو كالعبد ( اقتص [ ص: 95 ] الراهن ) المالك إن شاء أو عفا بلا مال ( وفات الرهن ) لفوات محله بلا بدل أما إذا وجب في طرفه فهو في الباقي باق بحاله وله العفو مجانا ولا يجبر على قود ولا عفو ( فإن وجب المال بعفوه ) عن القود عليه ( أو ) بجناية على نحو فرعه أو ( بجناية خطأ ) أو شبه عمد ( لم يصح عفوه ) أي الراهن ( عنه ) أي المال الواجب لتعلق حق المرتهن به ( ولا ) يصح وجب قصاص ) في نفس المرهون المتلف لأنه غير مالك ولا يسقط بإبرائه حقه من الوثيقة إلا إذا أسقطه منها . ( إبراء المرتهن الجاني )