( وإن ( بطل الرهنان ) أي كل منهما لفوات محلهما ( وإن وجب مال ) ابتداء أو يعفو ، وإن لم يطلبه المرتهن ( تعلق ) برقبة القاتل وحينئذ يتعلق ( به ) أي بهذا المال المتعلق برقبة القاتل ( حق مرتهن القتيل ) ؛ لأن قتل ) المرهون ( مرهونا لسيده عند ) مرتهن ( آخر فاقتص ) منه السيد غرم قيمته للمرتهن فإذا أتلفه عبده كأن تعلق الغرم به أولى فالوجوب هنا رعاية لحق الغير ، وإن استلزم وجوب شيء للسيد على عبده ( فيباع ) كله إن طلب بيعه مرتهن القتيل وأبى الراهن وكذا عكسه لكن جزما وساوى الواجب قيمته أو زاد ( وثمنه ) إن لم يزد على الواجب وإلا فقدر الواجب منه ( رهن ) من غير إنشاء عقد نظير ما مر ؛ لأن حق مرتهن القتيل في مالية العبد القاتل [ ص: 99 ] لا في عينه ؛ لأنه قد يزيد فيه راغب فيتوثق بها مرتهن القاتل ( وقيل يصير ) نفسه ( رهنا ) أي من غير عقد على ما اقتضاه سياقه واعترض فينقل ليد مرتهن القتيل ولا يباع إذ لا فائدة في البيع ويرده التعليل الثاني . السيد لو أتلف الرهن
أما إذا نقص الواجب عن قيمة القاتل فلا يباع منه إلا قدره فقط إن أمكن ولم ينقص بالتبعيض وإلا بيع الكل والزائد لمرتهن القاتل ولو اتفق الراهن والمرتهنان على النقل نقل أو الراهن ومرتهن القتيل على النقل وأبى مرتهن القاتل إلا البيع لم يجب وبحث فيه الشيخان بأن مقتضى التوجيه بتوقع زيادة راغب أنه يجاب وعلى الأول المنقول فكان سبب عدم النظر لذلك التوقع أنه لم يثبت له حق بفرض عدم الزيادة حتى يراعى إذ الأصل عدم ذلك بخلاف مرتهن القتيل فيما مر ثم رأيت ما يأتي فيما لو طلب الوارث أخذ التركة بالقيمة والغريم بيعها رجاء الزيادة وهو صريح فيما فرقت به