( فصل ) في الاختلاف في الرهن وما يتبعه إذا أي المرهون كرهنتني الأرض بشجرها فقال بل وحدها أو عينه كهذا العبد فقال بل الثوب أو قدر المرهون به كألف أو ألفين ( صدق ) وإن كان الرهن بيد المرتهن وإن لم يبين الراهن جهة كونه في يده على الأوجه ( الراهن ) أو مالك العارية . ( اختلفا في ) أصل ( الرهن ) كرهنتني كذا فأنكر ( أو ) في ( قدره )
وتسميته راهنا في الأولى باعتبار زعم المدعي ( بيمينه ) ؛ لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن هذا ( إن كان رهن تبرع ) بأن لم يشترط في بيع ( وإن شرط ) الرهن ( في بيع ) باتفاقهما واختلفا في شيء مما مر [ ص: 104 ] غير الأولى أو بزعم المرتهن وخالفه الآخر ( تحالفا ) لرجوع الاختلاف حينئذ إلى كيفية عقد البيع ، ولو اختلفا في الوفاء بما شرطاه صدق الراهن بيمينه فيأخذ الرهن لإمكان توصل المرتهن إلى حقه بالفسخ ولا ترد هذه على المتن ؛ لأن ترتيبه التحالف على الشرط يفيد أنه لا يكون إلا فيما يرجع للشرط وهذه ليست كذلك ولو أخذه وليس للآخر تحليفه كما في أصل الروضة هنا ؛ إذ لا يقبل إقراره له لكن الذي ذكراه في الإقرار والدعاوى واعتمده ادعى كل من اثنين أنه رهنه كذا أو أقبضه له فصدق أحدهما فقط الإسنوي وغيره أنه يحلف ؛ لأنه لو أقر أو نكل فحلف الآخر غرم له القيمة لتكون رهنا عنده ، واعتمد ابن العماد الأول وفرق بأنه لو لم يحلف في هذين لبطل الحق من أصله بخلاف ما هنا ؛ لأن له مردا وهو الذمة ولم يفت إلا التوثق ا هـ وفيه نظر وكفى بفوات التوثق محوجا إلى التحليف كما هو ظاهر .