الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو اختلفا في قبضه ) أي : المرهون ( فإن كان في يد الراهن أو في يد المرتهن وقال الراهن غصبته ) أنت مني ( صدق ) الراهن ( بيمينه ) ؛ لأن الأصل عدم اللزوم وعدم الإذن في القبض عن الرهن بخلاف ما لو كان بيد المرتهن ووافقه الراهن على إذنه له في قبضه لكنه قال : إنك لم تقبضه عنه أو رجعت عن الإذن فيحلف المرتهن ، ويؤخذ من ذلك أن من اشترى عينا بيده فأقام آخر بينة أنها مرهونة عنده لم تقبل إلا إن شهدت بالقبض وإلا صدق المشتري بيمينه ؛ لأن الأصل بقاء يده ولأنه مدع لصحة البيع والآخر مدع لفساده ( وكذا إن قال أقبضته عن جهة أخرى ) كإيداع أو إجارة أو إعارة ( في الأصح ) ؛ لأن الأصل عدم ما ادعاه المرتهن [ ص: 106 ] ويكفي قول الراهن لم أقبضه عن جهة الرهن على الأوجه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لأن الأصل ) إلى قول المتن ولو أقر في النهاية ( قوله وعدم الإذن إلخ ) وعليه فلو تلف في هذه الحالة في يد المرتهن فهل يلزمه قيمته وأجرته أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ؛ لأن يمين الراهن إنما قصد بها دفع دعوى المرتهن لزوم الرهن ولا يلزم من ذلك ثبوت الغصب ولا غيره وعلى ذلك فللراهن أن يستأنف دعوى جديدة على المرتهن ويقيم البينة عليه بأنه غصبه فإن لم تكن حلف المرتهن أنه ما غصبه وإنما قبضه عن جهة الرهن ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله بيد المرتهن ) وخرج به ما لو كان بيد الراهن فهو المصدق كما يأتي ا هـ ع ش ( قوله لم تقبضه عنه ) أي : عن الرهن بل قبضته على سبيل الوديعة أو غيرها أو سكت عن جهة القبض كما يأتي .

                                                                                                                              ( قوله أو رجعت إلخ ) أي : قبل القبض ( قوله فيحلف المرتهن ) وجهه في الأولى كما في ع ش أنه أدرى بصفة قبضه وبه فارق ما يأتي من تصديق الراهن فيما إذا قال أقبضته عن جهة أخرى ؛ لأنه أدرى بصفة إقباضه وفي الثانية أن الأصل عدم الرجوع ( قوله ويؤخذ من ذلك ) أي من قوله بخلاف ما لو كان بيد المرتهن إلخ أو من قوله أن الأصل عدم اللزوم ( قوله بيده ) أي في حال التنازع سواء كانت بيده قبل العقد أو لا وقضية ذلك أنه لو لم تكن العين المبيعة بيده لم يكن الحكم كذلك وقضية قوله ولأنه مدع لصحة البيع إلخ خلافه وسيأتي له م ر ما يوافقه بعد قول المصنف والأظهر تصديق إلخ ودعوى الراهن زوال الملك كدعواه الجناية فلعل التقييد باليد ؛ ؛ لأنه الذي يؤخذ مما ذكر ا هـ ع ش ( قوله مرهونة عنده ) أي قبل البيع حتى لا يصح البيع إلخ ا هـ رشيدي ( قوله عنده ) أي : الآخر ( قوله إلا إن شهدت بالقبض ) أي : قبض المرهون أي : فيبطل البيع ( قوله بقاء يده ) الظاهر يد المشتري ويحتمل يد البائع أخذا من المقام ( قوله ولأنه إلخ ) أي : المشتري ( قوله عدم ما ادعاه المرتهن ) أي عدم إذنه في القبض عن الرهن ولو اتفقا على الإذن في القبض وتنازعا في قبض المرتهن فالمصدق من المرهون [ ص: 106 ] بيده نهاية ومغني ( قوله ويكفي إلخ ) أي : فلا يتقيد الحكم بما ذكره المصنف من قوله غصبته أو أقبضته عن إلخ ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية