( فرع ) وجهان والذي يتجه منهما نعم ؛ لأنه سبق له مقتض وإن لم يجب فاشترط عدم الصارف فقط ولو رهن وأقبض ما اشتراه ثم ادعى فساد البيع سمعت دعواه للتحليف وكذا بينته إلا إن كان قال هو ملكي غير معتمد على ظاهر العقد . هل دفع الراهن الرهن للمرتهن يكفي من غير قصد إقباضه عن الرهن