الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ومن عليه ألفان ) مثلا ( بأحدهما رهن ) أو كفيل مثلا ( فأدى ألفا وقال أديته عن ألف الرهن صدق ) بيمينه سواء اختلفا في لفظه أو نيته ؛ لأنه أعرف بقصده وكيفية أدائه ومن ثم لو أدى لدائنه شيئا وقصد أنه عن دينه وقع عنه وإن ظنه الدائن وديعة أو هدية كذا قالوه وقضيته أنه لا فرق بين أن يكون الدائن بحيث يجبر على القبول وأن لا لكن بحث السبكي أن الصواب في الثانية أنه لا يدخل في ملكه إلا برضاه وواضح أن مثل ذلك ما لو كان المدفوع من غير جنس الدين وقد يشمله كلام السبكي .

                                                                                                                              ( وإن لم ينو حالة الدفع شيئا جعله عما شاء ) منهما ؛ لأن التعيين إليه ولم يوجد حالة الدفع ، فإن مات قبل التعيين قام وارثه مقامه كما أفتى به السبكي فيما إذا كان بأحدهما كفيل قال فإن تعذر ذلك جعل بينهما نصفين وإذا عين فهل ينفك الرهن من وقت اللفظ ؟ أو التعيين يشبه أن يكون كما في الطلاق المبهم ( وقيل يقسط ) بينهما ؛ إذ لا أولوية لأحدهما على الآخر ولو نوى جعله عنهما فالأوجه أنه يجعل بينهما بالسوية كما قاله جمع متقدمون لا بالقسط وإن جزم به الإمام ؛ لأن تشريكه بينهما حالة الدفع اقتضى أنه لا تميز لأحدهما على الآخر ولو تنازعا عند الدفع فيما يؤدي عنه تخير الدافع نعم لو كان للسيد على مكاتبه دين معاملة فله الامتناع من إقباضه عن النجوم حتى يوفي غيرها فإن أعطاه ساكتا ثم عينه المكاتب للنجوم صدق لنقصه [ ص: 110 ] السيد بسكوته عن التعيين الذي جعل لخيرته في الابتداء .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله من وقت اللفظ ) ينبغي إن وجد لفظ وإلا فمن وقت الدفع وفي شرح م ر من وقت اللفظ أو التعيين الأوجه الأول ( قوله ؛ لأن تشريكه بينهما [ ص: 110 ] إلخ ) في شرح م ر قال البلقيني فلو باع نصيبه ونصيب غيره في عبد ثم قبض شيئا من الثمن فهل نقول النظر إلى قصد الدافع وعند عدم قصده يجعله عما شاء أو نقول في هذه الصورة القبض في أحد الجانبين غير صحيح فيطرقها عند الاختلاف دعوى الصحة والفساد وعند عدم القصد يظهر إجراء الحال على سداد القبض ويلغى الزائد لم أقف على نقل في ذلك وقد سألت عن ذلك في وقف منه حصة لرجل ومنه حصة لبنته التي هي تحت حجره والنظر في حصته له وفي حصة بنته للحاكم وقبض شيئا من الأجرة كيف يعمل فيه وكتبت مقتضى المنقول وما أردفته به وهو حسن ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أو كفيل مثلا ) أي : أو هو ثمن مبيع محبوس في نهاية ومغني قول المتن ( عن ألف الرهن ) أي : أو نحوه مما ذكر نهاية ومغني ( قوله بيمينه سواء ) إلى قوله كذا قالوه في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله كذا قالوه ( قوله سواء اختلفا في لفظه أو نيته ) أي الأداء ( قوله ومن ثم ) أي : من أجل أن العبرة في جهة الأداء بقصد المؤدي .

                                                                                                                              ( قوله وقع عنه ) أي : عن الدين وكان الأولى ليظهر قوله الآتي أنه لا يدخل في ملكه إلخ أن يزيد هنا ويملكه الدائن كما في المغني والنهاية ( قوله وقضيته ) أي : قضية إطلاق قولهم المذكور ( قوله بحيث يجبر إلخ ) أي : بأن كان المدفوع من جنس حقه ولا غرض له في الامتناع و ( قوله وإن لا ) أي : بعكس ما ذكرناه ا هـ ع ش ( قوله في الثانية ) هي قوله وأن لا ا هـ ع ش ( قوله أنه لا يدخل إلخ ) معتمد أي : ومع ذلك فالقول قول الدافع فعلى الآخذ رده إن بقي حيث لم يرض به ورد بدله إن تلف ا هـ ع ش ( قوله إن مثل ذلك ) أي : ما ذكر من أنه لا يدخل في ملكه إلا برضاه ( قوله وقد يشمله كلام السبكي ) ؛ لأن معنى قوله وأن لا صادق بما إذا كان عدم الإجبار لكون المدفوع من غير الجنس ولكونه أحضره بغير صفة الدين أو قبل وقت حلوله وللدائن غرض في الامتناع إلى غير ذلك ا هـ ع ش ( قوله عما شاء منهما ) إلى الفصل في المغني والنهاية .

                                                                                                                              ( قوله فإن تعذر ذلك ) أي : بيان الوارث ( قوله من وقت اللفظ ) أي : المفيد للأداء كقوله خذ هذا عن دينك وكان الأولى أن يقول من وقت الدفع ع ش وبصري عبارة سم قوله من وقت اللفظ ينبغي إن وجد اللفظ وإلا فمن وقت الدفع ا هـ ( قوله يشبه إلخ ) عبارة النهاية الأوجه الأول ا هـ وعبارة الحلبي وبالتعيين يتبين أنه بريء منه من حين الدفع لا من التعيين كما في الطلاق المبهم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وقيل يقسط بينهما ) أي بالسوية كما جزم به صاحب البيان وغيره وقيل على قدر الدينين نهاية ومغني ( قوله ولو نوى إلخ ) وهو ثالث أقسام الدفع التعيين والإطلاق وقد مرا والتشريك وهو المراد هنا .

                                                                                                                              ( قوله يجعل بينهما بالسوية ) أي : تساوى الدينان أو لا ( قوله فله ) أي : للسيد نهاية ومغني ( قوله من إقباضه إلخ ) أي : من أداء المكاتب عن دين الكتابة ( قوله غيرها ) أي : غير النجوم من ديون المعاملة ( وتفارق ) أي : صورة اجتماع دين الكتابة ودين المعاملة غيرها مما ذكر بأن دين الكتابة فيها معرض للسقوط بخلاف غيرها نهاية ومغني ( فإن أعطاه ) أي : أعطى المكاتب سيده ( قوله ساكتا ) أي : السيد ا هـ كردي وقضية صنيع النهاية والمغني أن الضمير للمكاتب ( قوله لتقصير [ ص: 110 ] السيد إلخ ) مقتضى ما تقدم عن السبكي أنه لا يدخل في ملك السيد إلا برضاه وعليه فلا يعتق العبد حيث لم يرض به السيد عن النجوم ا هـ ع ش ( قوله في الابتداء ) متعلق بالسكوت .




                                                                                                                              الخدمات العلمية