( ومن صدق ) بيمينه سواء اختلفا في لفظه أو نيته ؛ لأنه أعرف بقصده وكيفية أدائه ومن ثم لو أدى لدائنه شيئا وقصد أنه عن دينه وقع عنه وإن ظنه الدائن وديعة أو هدية كذا قالوه وقضيته أنه لا فرق بين أن يكون الدائن بحيث يجبر على القبول وأن لا لكن بحث عليه ألفان ) مثلا ( بأحدهما رهن ) أو كفيل مثلا ( فأدى ألفا وقال أديته عن ألف الرهن السبكي أن الصواب في الثانية أنه لا يدخل في ملكه إلا برضاه وواضح أن مثل ذلك ما لو كان المدفوع من غير جنس الدين وقد يشمله كلام السبكي .
( وإن لم ينو حالة الدفع شيئا جعله عما شاء ) منهما ؛ لأن التعيين إليه ولم يوجد حالة الدفع ، فإن مات قبل التعيين قام وارثه مقامه كما أفتى به السبكي فيما إذا كان بأحدهما كفيل قال فإن تعذر ذلك جعل بينهما نصفين وإذا عين فهل ينفك الرهن من وقت اللفظ ؟ أو التعيين يشبه أن يكون كما في الطلاق المبهم ( وقيل يقسط ) بينهما ؛ إذ لا أولوية لأحدهما على الآخر ولو نوى جعله عنهما فالأوجه أنه يجعل بينهما بالسوية كما قاله جمع متقدمون لا بالقسط وإن جزم به الإمام ؛ لأن تشريكه بينهما حالة الدفع اقتضى أنه لا تميز لأحدهما على الآخر ولو تنازعا عند الدفع فيما يؤدي عنه تخير الدافع نعم فإن أعطاه ساكتا ثم عينه المكاتب للنجوم صدق لنقصه [ ص: 110 ] السيد بسكوته عن التعيين الذي جعل لخيرته في الابتداء . لو كان للسيد على مكاتبه دين معاملة فله الامتناع من إقباضه عن النجوم حتى يوفي غيرها