( والصحيح أن ) وإلا لورث من أسلم أو عتق قبل قضائه ولم يرث من مات قبل ذلك ولأن تعلق الرهن أو الأرش لا يمنع الملك في المرهون والعبد الجاني وقوله تعالى { تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث من بعد وصية يوصى بها أو دين } غاية للمقادير لا للمقدر أي : لا تعتقدوا أن الثمن من أصل المال وإنما هو بعد الفاضل عن ذينك ، وقضية كونها ملكه إجباره على وضع يده عليها وإن لم تف بالدين ليوفي ما ثبت منه ؛ لأنه خليفة مورثه ولأن الراهن يجبر على الوفاء من رهن لا يملك غيره فإن امتنع ناب عنه الحاكم وكلامهم في وارث عامل المساقاة ظاهر في ذلك كذا عبروا به وظاهره أن ما حدث مع الموت تركة ويظهر أن المراد به آخر الزهوق ؛ لأن الأصل بقاء ملك الميت حتى يتحقق الناقل ولا يتحقق إلا بتمام خروج الروح ولا أثر لشخوص البصر لما مر أنه بعد خروجها وأنه من آثار بقايا حرارتها الغريزية ولذا تجد المذبوح يتحرك حركة شديدة كالكسب والنتاج بأن كان الموجب للأجرة كالصنعة من عبيد التركة مثلا أو كان العلوق بالحمل من أمة أو بهيمة من التركة واقعا بعد الموت ويلحق بذلك ما لو مات عن زرع [ ص: 118 ] طول السنبلة منه ذراع فطالت بعد الموت ذراعا آخر فهذا الذراع للوارث ؛ لأنه زيادة متميزة فكانت كالمنفصلة وأما الحب المنعقد بعد ذلك فيأتي حكمه ويدل على أن تلك الزيادة المتميزة في الطول لها اعتبار قول ( ولا يتعلق ) الدين ( بزوائد التركة ) المنفصلة الحادثة بعد الموت المتولي وغيره في أصول نحو البطيخ إن بيعت بشرط قلع فهي كأصلها للمشتري أو بشرط قطع فهي للبائع وما لو مات عن نحو نخل وقد برز طلع أو نحوه كالنور أو علقت بالحمل قبل الموت أو معه وجد تأبر أم لا فالثمرة والحمل تركة فيتعلق به الدين بناء على الأصح أن الحمل يعلم .
وإذا ثبت هذا في الحمل ثبت في نحو الطلع المذكور بالأولى ومثله إسبال الزرع فإن وقع بعد الموت فاز بحبه الوارث أو معه أو قبله فتركة ثم ما حكم بأنه للوارث وتعذرت قسمته وبيعه لعدم رؤيته مثلا ينتظر وضعه وحصاده وما لا يتعذر فيه ذلك كالطائل من السنابل وكالثمر الذي لم يؤبر يقومان بعد الموت وقبله فما خص الزائد للوارث وما عداه تركة هذا ما يظهر من متفرقات كلامهم .
ثم رأيت الأذرعي قال لو الأقرب الثاني وهو موافق لقولي فاز بحبه الوارث إلخ قال فلو برزت السنابل فمات ثم صارت حبا فهذا موضع تأمل ا هـ . وسبب توقفه كما هو ظاهر ما أشعر به كلامه أنه متوقف في السنابل نفسها هل هي تركة لوجودها قبل الموت أو لا ؛ لأن المقصود منها وهو الحب إنما وجد بعد الموت ، أما على ما قدمته أن السنبلة بعضها الذي طال بعد الموت للوارث وما قبله تركة فالحب للوارث ؛ لأنه لم يبرز إلا بعد الموت ولا نظر للسنابل ؛ لأن كلا من الميت والوارث ملك بعضها فتعارضا وتساقطا وحينئذ يتعين أن المدار على البروز كما في الطلع وهو إنما برز بعد الموت فليفز به الوارث فتأمل ذلك كله فإنه مهم ثم رأيت ما يؤيد ما ذكرته بل يصرح به وهو قولهم ما قارن عقد الرهن من نحو طلع وحمل مرهون بناء على الأصح أن الحمل يعلم والطلع أولى منه لظهوره وقولهم ما حدث بعد عقد الرهن من نخيل مرهونة أي : والموت هنا كالعقد ثم من نحو سعف ووعاء طلع وليف وأصول سعف وأولاد نبتت من عروق النخلة بجنبها غير مرهون اعتيد قطع ذلك كل سنة أم لا وقول مات عن زرع لم يسنبل فهل الحب تركة أو للورثة ؟ ابن الرفعة في ورق يترك إلى أن يسقط وفي جريد وأغصان غير مقصودة أنها مرهونة مردود فإن قلت ينافي قياس ما هنا على الرهن الجعلي أن الذي عليه جمع متقدمون ثم إن المقارن للعقد مما ذكر غير مرهون أيضا وقد ذكرتم هنا أنه مرهون قلت ليس ذلك متفقا عليه فقد قال المتولي ثم بنظير ما قلناه هنا أنها مرهونة وبتسليم [ ص: 119 ] أن المعتمد الأول يفرق بما أشرت إليه آنفا أن الأصل بقاء ملك الميت فاستصحبناه على ما وجد قبل تمام خروج روحه والأصل هنا بقاء ملك الراهن من غير تعلق به حتى يتحقق وجود العقد الموجب لتعلق الحق به ولا يتحقق ذلك إلا فيما وجد بعد العقد لا معه وذكروا ثم أن الحمل إذا كان غير مرهون لم تبع أمه قبل الوضع بغير رضا الراهن لتعذر توزيع الثمن وتباع نخلة مرهونة حدث طلعها بعد الرهن دخل طلعها في البيع أم لا ، وفيما إذا أراد بيع ما حدث طلعها استثناه عند بيعها وإن صح معها كما تقرر ا هـ .
وهو يؤيد بعض ما ذكرته في البيع وفي زيادة المبيع إذا رد بنحو عيب تفصيل يأتي كثير منه هنا كما يعلم بالتأمل الصادق ومنه قولهم وطلع وثمرة حادثان بعد عقد الشراء للمشتري كالحمل الحادث حينئذ بخلاف الصوف عند الشيخين ؛ لأنه لما اتصل باللحم أشبه السمن والنابت عند المشتري من أصول ما لا يدخل في البيع كالكراث للمشتري ؛ لأن الحادث منها ليس تبعا للأرض والبيض كالحمل وإنما أطلت هنا ؛ لأني لم أر من نبه على شيء من ذلك مع مسيس الحاجة إليه فتعين إمعان النظر في كلامهم الذي استنبطت منه ما ذكرته هنا فإنه نفيس مهم .
( فرع ) نعم لو أحال وارث على حصته من دين مورثه فقبضها المحتال فلا يشاركه أحد فيها ؛ لأنه قبضها عن الحوالة لا الإرث ويأتي قبيل الوكالة ما له تعلق بهذا فراجعه . ما قبضه أحد الورثة من دين مورثه يشاركه فيه البقية