[ ص: 121 ] كمال كتابة ولا ( بالمؤجل ) ؛ إذ لا مطالبة بذلك مطلقا أو حالا ( وإذا حجر ) عليه ( بحال لم يحل المؤجل في الأظهر ) لبقاء الذمة بحالها وبه فارق الموت ومثله الاسترقاق لا الجنون على الأصح من تناقض ( ولا حجر ) بدين لله تعالى غير فوري كنذر مطلق وكفارة لم يعص بسببها ولا بدين غير لازم للمصنف فيه ولا الردة إلا إن اتصلت بالموت ويؤخذ مما تقرر في الحلول به أن من حلت بالموت كما أفتى به استأجر محلا بأجرة مؤجلة ومات قبل حلولها وقبل استيفاء المنفعة شيخ الإسلام الشرف المناوي وأما إفتاء الشارح بعدم حلولها نظرا إلى أنه هنا لم يستوف المقابل بخلاف بقية صور الحلول بالموت فمردود بما تقرر أن سبب الحلول بالموت خراب الذمة وهو موجود هنا وبقول البلقيني إلا في صورة على مرجوح وبقول تحل الديون المؤجلة بموت المدين الزركشي إلا في ثلاث صور مسلم تحمل عنه بيت المال فمات لا يحل على بيت المال وثنتين على مرجوح والاستثناء معيار العموم وفي فتاوى البلقيني ما يصرح بذلك وسأذكره آخر الإجارة وبأنه قد يحل والاستيفاء للمقابل في مسائل كثيرة كحلول دين الضامن بموته ودين الصداق بموت الزوج قبل وطئه .