تحفة المحتاج شرح المنهاج
( فلو باع ماله ) كله أو بعضه ( لغرمائه بدينهم ) أو بعضه أو لغريم بدينه كما بأصله وحذفه ؛ لأنه معلوم مما ذكره بالأولى ( بطل ) إن لم يأذن فيه الحاكم ( في الأصح ) وإن وجدت شروط البيع السابقة لبقاء الحجر عليه أما بإذنه فيصح جزما .


