( ويصح إن كان زوجا وإلا لم ينفذ من الزوجة والأجنبي بالعين ( واقتصاصه ) أي : نكاحه ) ورجعته ( وطلاقه وخلعه ) فيجاب إليه ( وإسقاطه ) القصاص ويصح أن يكون من إضافة المصدر لمفعوله ولو مجانا ؛ لأنه الواجب عينا طلبه استيفاء القصاص . واستلحاقه النسب ونفيه ولعانه وإجازة وصية زادت [ ص: 125 ] على الثلث