( ويصح نكاحه ) ورجعته ( وطلاقه وخلعه ) إن كان زوجا وإلا لم ينفذ من الزوجة والأجنبي بالعين ( واقتصاصه ) أي : طلبه استيفاء القصاص فيجاب إليه ( وإسقاطه ) القصاص ويصح أن يكون من إضافة المصدر لمفعوله ولو مجانا ؛ لأنه الواجب عينا واستلحاقه النسب ونفيه ولعانه وإجازة وصية زادت [ ص: 125 ] على الثلث .


