أو استوى الأمران على ما صرح به ( وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه ) قبل الحجر ( إن كانت الغبطة في الرد ) الإمام ؛ لأنه من توابع البيع السابق مع أنه أحظ له وللغرماء ولم يجب على المعتمد ؛ لأنه لا يلزمه الاكتساب كما يأتي بقيده الظاهر جريانه هنا أيضا وإنما لزم الولي الرد ؛ لأنه يلزمه رعاية الأحظ لموليه وإنما عد إمساك مريض ما اشتراه في صحته والغبطة في رده تفويتا حتى يحسب النقص من الثلث ؛ لأنه لا جابر فيه والخلل هنا قد ينجبر بالكسب وأيضا فحجر المرض أقوى فإن كانت الغبطة في إمساكه امتنع الرد وفارق ما مر آنفا من جواز فسخه وإجازته في زمن الخيار مع عدم الغبطة بأن العقد مزلزل فضعف تعلقهم به [ ص: 127 ] ولا أرش هنا مطلقا ؛ لأن الرد غير ممتنع في نفسه وأفهم قوله ما كان اشتراه أنه لا يرد ما اشتراه بعد الحجر بثمن في ذمته واعتمده أبو زرعة لتعلق حقهم به والرد يفوته عليهم مجانا بخلاف ذاك ؛ لأن رده يحصل لهم ثمنه لكن اعتمد الإسنوي وابن النقيب عدم الفرق .