الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والأصح تعدي الحجر ) بنفسه ( إلى ما حدث بعده بالاصطياد ) وغيره من سائر الأكساب وإن زاد المال على الديون ( والوصية والشراء ) في الذمة ( إن صححناه ) وهو الراجح كما مر وإن زاد دينه بانضمام هذا إليه على ماله كما اقتضاه إطلاقهم وإن نظر فيه الإسنوي وذلك ؛ لأن مقصود الحجر وصول الحقوق إلى أهلها وذلك لا يختص بالموجود نعم لو وهب له بعضه أو أوصى له به وتم العقد عتق عليه ولا يرد على المتن خلافا لمن زعمه لزوال ملكه عنه قهرا عليه .

                                                                                                                              ( و ) الأصح ( أنه ليس لبائعه ) أي : المفلس في الذمة ( أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال ) لتقصيره ( وإن جهل فله ذلك ) وله أن يزاحمهم بثمنه لعذره ( و ) الأصح أنه ( إذا لم يمكن التعلق بها ) لعلمه ( لا يزاحم الغرماء بالثمن ) ؛ لأنه دين حادث بعد الحجر برضا مستحقه فإن فضل شيء عن دينهم أخذه وإلا انتظر اليسار أما ما وجب لا برضا مستحقه فيزاحمهم به وفي نسخ يكن قيل وفي كل نقص ؛ إذ التقدير يمكنه أو يكن له ا هـ ولا يحتاج لدعوى النقص في يمكن كما هو واضح .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أو أوصى له ) ينبغي أو اشتراه في ذمته ( قوله وله أن يزاحمهم بثمنه لعذره ) كذا في شرح المنهج فقال ولبائع جهل أن يزاحم ا هـ .

                                                                                                                              وفي العباب خلافه فقال : فإن علم وأجاز لم يزاحم الغرماء لحدوثه برضاه ا هـ وقول المنهاج إذا لم يكن قد يفهم موافقة الأول وما في العباب هو أصح الوجهين في الجواهر م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله بنفسه ) إلى الفصل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وله إلى المتن ( قوله بنفسه ) أي : فلا يتوقف ذلك على حكم القاضي بتعدي الحجر إليه ا هـ ع ش ( قوله وغيره إلخ ) أي : كالالتهاب نهاية ومغني ( قوله وإن زاد المال ) أي بالحادث ا هـ أسنى ( قوله في الذمة ) ومثله ثمن ثياب بدنه إذا باعها والنفقة التي عينها له القاضي إذا لم تصرف في مؤنته ا هـ ع ش قول المتن .

                                                                                                                              ( إن صححناه ) أي : الشراء ( قوله وهو ) أي : التصحيح الراجح ( قوله كما مر ) أي : قبيل ويصح نكاحه ( قوله وإن زاد دينه بانضمام هذا إليه على ماله ) عبارة النهاية والمغني ومقتضى إطلاقه تبعا لغيره أنه لا فرق على الأول بين أن يزيد ماله مع الحادث على الديون أم لا وهو كذلك ؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وإن نظر فيه الإسنوي ا هـ ويعلم بذلك أن قوله المذكور لا موقع له هنا وأن قوله كما اقتضاه إلخ موقعه عقب قوله المار وإن زاد المال على الديون ( قوله وذلك ) أي : التعدي إلى ما حدث بعد الحجر ( قوله ولو وهب إلخ ) أي أو أصدقت المحجورة بالفلس أباها ا هـ أسنى زاد النهاية أو ورثته ا هـ أي : فيعتق عليها ع ش ( قوله أو أوصى ) ينبغي أو اشتراه في ذمته ا هـ سم ( قوله لزوال ملكه إلخ ) عبارة المغني ؛ لأن ملكه لم يستقر عليه حتى يقال : لم يحجر عليه فيه وإنما الشرع قضى بحصول العتق ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وله أن يزاحمهم إلخ ) وفاقا للمنهج والمغني وخلافا للنهاية وسم عبارته قوله وله أن يزاحمهم إلخ كذا في المنهج فقال ولبائع جهل أن يزاحم ا هـ . وفي العباب خلافه فقال فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء لحدوثه برضاه ا هـ وقول المنهاج إذا لم يمكن قد يفهم موافقة الأول وما في العباب هو أصح الوجهين في الجواهر م ر ا هـ وعبارة النهاية في شرح وأنه إذا لم يمكن إلخ وكلامه شامل لما إذا كان عالما بالحال أو جاهلا وأجاز وهو كذلك فقد قال القمولي في جواهره فإن قلنا : لا خيار له أو له الخيار فلم يفسخ ففي مضاربته بالثمن وجهان أصحهما لا ا هـ وعبارة العباب ولبائعه الخيار إن جهل فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء بالثمن لحدوثه برضاه ا هـ فثبت أنه لا يضارب بحال بل يرجع في العين إن جهل ووقع في شرح المنهج ما يخالف ذلك فاحذره ا هـ قال ع ش قوله م ر فإن علم أو أجاز أي : بعد العقد والعلم بإفلاس المشتري ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أما ما وجب إلخ ) عبارة المغني والنهاية أما الإتلاف وأرش الجناية فيزاحم في الأصل ؛ لأنه لم يقصر فلا يكلف الانتظار ولو حدث دين تقدم سببه على الحجر كانهدام ما آجره المفلس وقبض أجرته وأتلفها ضارب به مستحقه سواء أحدث قبل القسمة أم لا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله قيل إلخ ) عبارة النهاية والمغني قال الولي العراقي وفي كل منهما نقص ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله في يمكن إلخ ) أي لتنزيله منزلة اللازم وكذا في يكن لجعلها تامة بمعنى يوجد ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية