( والأصح وإن زاد المال على الديون ( والوصية والشراء ) في الذمة ( إن صححناه ) وهو الراجح كما مر وإن زاد دينه بانضمام هذا إليه على ماله كما اقتضاه إطلاقهم وإن نظر فيه تعدي الحجر ) بنفسه ( إلى ما حدث بعده بالاصطياد ) وغيره من سائر الأكساب الإسنوي وذلك ؛ لأن مقصود الحجر وصول الحقوق إلى أهلها وذلك لا يختص بالموجود نعم لو وهب له بعضه أو أوصى له به وتم العقد عتق عليه ولا يرد على المتن خلافا لمن زعمه لزوال ملكه عنه قهرا عليه .
( و ) الأصح ( أنه ليس لبائعه ) أي : المفلس في الذمة ( أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال ) لتقصيره ( وإن جهل فله ذلك ) وله أن يزاحمهم بثمنه لعذره ( و ) الأصح أنه ( إذا لم يمكن التعلق بها ) لعلمه ( لا يزاحم الغرماء بالثمن ) ؛ لأنه دين حادث بعد الحجر برضا مستحقه فإن فضل شيء عن دينهم أخذه وإلا انتظر اليسار أما ما وجب لا برضا مستحقه فيزاحمهم به وفي نسخ يكن قيل وفي كل نقص ؛ إذ التقدير يمكنه أو يكن له ا هـ ولا يحتاج لدعوى النقص في يمكن كما هو واضح .