( فرع ) قبل إقرارها ومنعت من السفر معه كما أفتى به حكم له بسفر زوجته معه فأقرت لآخر بدين وسبقه إليه ابن الصلاح وقال شريح ابن الفركاح وجمع لا يقبل وعلى الأول لا تقبل بينته أنها قصدت بذلك عدم السفر معه على الأوجه من وجهين في ذلك وإن توفرت القرائن بذلك ، وعليه أيضا لو طلب الزوج من الزوجة أو المقر له الحلف على أن باطن الأمر كظاهره أجيب فيه أخذا مما يأتي في الإقرار لوارث أو غيره لا فيها ؛ لأن إقرارها بأن ذلك حيلة لا يجوز سفرها معه بغير رضا المقر له ومر في عدم تحليف المفلس المقر ما يصرح بذلك ولو كان الإقرار صادرا عن حيلة كأن أقرضها دينارا ثم وهبته له فمحل تردد والذي يتجه أنه إن شهدت بذلك بينة أو اعترف به المقر له لم يؤثر ولو كان لكل من اثنين دين على الآخر حال ولم توجد شروط التقاص فلكل طلب حبس الآخر بشرطه .