( ولو كأن تعيب ( بآفة ) أو بجناية بائع قبل قبض أو بجناية مبيع أو حربي ( أخذه ناقصا ) بلا أرش ( أو ضارب بالثمن ) كما لو تعيب ) المبيع بما لا يضمن يأخذه المشتري ناقصا أو يتركه ( أو ) تعيب ( بجناية أجنبي ) يضمن جنايته ولو قبل القبض [ ص: 150 ] ( أو البائع ) بعد القبض ( فله ) إما المضاربة بثمنه أو ( أخذه ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة ) الذي استحقه المشتري إليها فإذا ساوى مع قطع يديه مائة وبدونه مائتين وقد كان اشتراه بمائة أخذه وضارب بنصف الثمن وهو خمسون ولم يعتبر المقدر في يديه وهو قيمته لئلا يلزم أخذه مع تمام قيمته أو مع تمام ثمنه وهو محال وألحق البائع هنا بالأجنبي ؛ لأن جنايته حينئذ مضمونة مثله ( وجناية المشتري ) كان زوج الأمة أو العبد ( كآفة في الأصح ) لأنه وقع في ملكه قبل تعلق حق الغرماء به كذا وقع في عبارة شارح وقوله قبل إلخ لا مدخل له في التعليل بل يوهم خلاف المراد وهو أنه لو وقع بعد ثبوت الرجوع بأن تأخر الفسخ لعذر ضمنه نظرا لوقوعه بعد تعلق حقهم به وليس بصحيح كما هو واضح ؛ لأن المبيع فائت على الغرماء فلا وجه لتضمينهم المفلس مطلقا ولو قال قبل تعلق حق الفسخ به ليفيد رجوع البائع بأرشه لو وقعت بعد تعلق حق الفسخ به فيضارب به لأمكن ذلك لكنه بعيد من كلامهم . تعيب المبيع في يد البائع