( ولو ( فله ) أي : البائع بعد الفسخ ( أخذ قدر المبيع من المخلوط ) ؛ لأن مثل الشيء بمنزلته ومن ثم جازت قسمة المختلط بمثله ولأنه سامح في الدون وأفهم قوله أخذ أنه لو طلب البيع وقسمة الثمن لم يجب أما إذا خلطها أجنبي فيضارب البائع بنقص الخلط [ ص: 156 ] كما في العيب ( أو ) خلطها ( بأجود ) منها ( فلا رجوع في المخلوط في الأظهر ) بل يضارب بالثمن فقط لتعذر القسمة ؛ لأن أخذ قدر حقه ضررا بالمفلس ومساويه قيمة ربا لا يقال شرط الربا العقد ولا عقد هنا ؛ لأنه ممنوع بأن ما أخذ من الأجود من غير النوع وهو لا بد فيه من لفظ الاستبدال وهو عقد والإجبار على بيع الكل والتوزيع على القيمتين بعيد ؛ إذ لا ضرورة إليه نعم لو قل الخليط بأن كان قدرا يقع به التفاوت بين الكيلين فإن كان الأكثر للبائع فواجد عين ماله أو للمشتري فلفاقد لماله وكالحنطة فيما ذكر سائر المثليات ولو اختلط شيء بغير جنسه كزيت بشيرج ضارب به كالتالف . كان المبيع حنطة فخلطها ) المشتري ( بمثلها أو دونها ) قبل الحجر أو بعده