الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو كان المبيع حنطة فخلطها ) المشتري ( بمثلها أو دونها ) قبل الحجر أو بعده ( فله ) أي : البائع بعد الفسخ ( أخذ قدر المبيع من المخلوط ) ؛ لأن مثل الشيء بمنزلته ومن ثم جازت قسمة المختلط بمثله ولأنه سامح في الدون وأفهم قوله أخذ أنه لو طلب البيع وقسمة الثمن لم يجب أما إذا خلطها أجنبي فيضارب البائع بنقص الخلط [ ص: 156 ] كما في العيب ( أو ) خلطها ( بأجود ) منها ( فلا رجوع في المخلوط في الأظهر ) بل يضارب بالثمن فقط لتعذر القسمة ؛ لأن أخذ قدر حقه ضررا بالمفلس ومساويه قيمة ربا لا يقال شرط الربا العقد ولا عقد هنا ؛ لأنه ممنوع بأن ما أخذ من الأجود من غير النوع وهو لا بد فيه من لفظ الاستبدال وهو عقد والإجبار على بيع الكل والتوزيع على القيمتين بعيد ؛ إذ لا ضرورة إليه نعم لو قل الخليط بأن كان قدرا يقع به التفاوت بين الكيلين فإن كان الأكثر للبائع فواجد عين ماله أو للمشتري فلفاقد لماله وكالحنطة فيما ذكر سائر المثليات ولو اختلط شيء بغير جنسه كزيت بشيرج ضارب به كالتالف .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله المشتري ) ولو بمأذونه أو اختلط بنفسه أو خلطه نحو بهيمة قليوبي ا هـ بجيرمي ثم هو إلى قول المتن أو بأجود في النهاية والمغني إلا قوله ، ومن ثم جازت قسمة المختلط بمثله ( قوله ومن ثم جازت قسمته ) قال في الروض وله إجبار على قسمة ما رجع فيه لا على بيعه انتهى ا هـ سم ( قوله لو طلب إلخ ) عبارة النهاية ولا يجاب طالب البيع وقسمة الثمن ا هـ أي : مشتريا كان أو بائعا ع ش ( قوله أجنبي ) أي : يضمن ا هـ مغني [ ص: 156 ] قوله أجنبي ) أي : أو البائع ؛ لأنه حيث خلطه تعدى به أي : فيغرم أرش النقص للغرماء حالا ثم إن رجع في العين بعد الحجر ضارب بما غرم وإن لم يرجع فيها ضارب بكل الثمن وبقي ما لو اختلط بنفسه وينبغي أن يكون مثل ما لو خلطه المشتري ا هـ ع ش ( قوله كما في العيب ) أي : بأجنبي يضمن فإن للبائع حينئذ المضاربة بالثمن وأخذ المبيع والمضاربة من ثمنه بنسبة نقص القيمة ( قوله أو خلطها ) أي : المشتري ومثله ما لو خلطها أجنبي ولو كان البائع أو اختلط بنفسها ا هـ ع ش ( قوله بل يضارب ) إلى قوله لا يقال في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ؛ لأن إلخ ( قوله ومساويه ) عطف على حقه و ( قوله قيمة ) تمييز عن النسبة ( قوله من غير النوع ) خبر إن ولعل المراد بالنوع ما يشمل الصفة ( قوله وهو ) أي : الأخذ من غير النوع ( قوله لا بد فيه من لفظ الاستبدال ) قضيته أنه لا بد منه في المختلطة بالدون في المسألة السابقة وإلا فما الفرق بينهما فليحرر ا هـ سيد عمر ( قوله والإجبار إلخ ) رد لمقابل الأظهر ( قوله إذ لا ضرورة إلخ ) وقد يقال فيه ضرورة دفع ضرر البائع ( قوله تعم ) إلى قول المتن ولو اشترى في المغني إلا قوله أو خاطه بخيط منه وقوله أو تأخر إلى المتن وقوله أوجههما إلى وخرج وكذا في النهاية إلا قوله أو بارتفاع السوق لا بسببهما ( قوله فواجد عين ماله ) أي : فله الرجوع و ( قوله ففاقد إلخ ) أي فيضارب بالثمن فقط ( قوله ضارب به ) أي : فلا رجوع لعدم جواز القسمة لانتفاء التماثل نهاية ومغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية